ورد
في القرار الصادر عن المجلس الدستوري رقم: 931/13 الملف عدد: 1388/13 بشأن
المأخذ المتعلق بعدم تنصيب الحكومة أن التغيير الواقع في الحكومة الثانية،
ليس إلا تغييرا في هيكلها التنظيمي وبالتالي لا يعدو أن يكون إلا تغييرا
جزئيا في الأشخاص كأعضاء المشكلة للحكومة، مما لا يتطلب معه تقديم برنامجا
جديدا، وكون أن رئيس الحكومة مازال موقعه القانوني قائما مما يستحيل على
الحكومة تطبيق الفصل 88 في نسختها الثانية، على اعتبار أن تفعيل هذا الفصل
يبقى مرتبطا فقط بالبرنامج الحكومي وليس على التغيير في الهيكل السياسي
للحكومة.
مما يعني حسب ما جاء في نفس الحيثيات والتعليلات للقرار، أن مسألة التغيير تبقى محصورة فقط في مجال اختصاص الملك ورئيس الحكومة كما هو منصوص عليه في الفصلين 47 و90 من الدستور.
ليخلص القرار إلى أنــــ: وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، فليس هنالك ما يدعو دستوريا لتنصيب جديد للحكومة القائمة، ما دامت هذه الحكومة لم يتم إعفاؤها بكامل أعضائها من لدن الملك نتيجة استقالة رئيسها المنصوص عليها في الفقرة السادسة من الفصل 47 من الدستور، وما دامت لم تقرر تغيير برنامجها الأصلي، مما يكون معه إيداع وتقديم ومناقشة مشروع قانون المالية برسم سنة 2014 والتصويت عليه ليس فيه ما يخالف الدستور؛
ولكـــــــــــــــــــــــــــن عندما نتوقف على أحد الحيثيات التي دعّم بها المجلس الدستوري قراره بشأن المأخذ المتعلق بعدم تنصيب الحكومة نجد بالحرف ما يلي:
"وحيث إن انسحاب هيئة حزبية من الحكومة وانضمام هيئة أخرى إليها، يندرج في مسار السلوك السياسي للهيئات الحزبية التي يعود إليها وحدها تبرير ذلك أمام ناخبيها وأمام الرأي العام؛".
هذه الحيثية هي بمثابة المفتاح الرئيسي لفهم إمكانية التنصيب الحكومي من عدمه، حيث أن السلوك السياسي للهيئات الحزبية في تبريرها لهذا التغيير، يتطلب أن يكون مؤسساتيا؛ أي أن يكون من داخل دائرة مؤسسة الحكومة إلى داخل مؤسسة البرلمان المنتخبة وفق منطق صناديق الاقتراع، وإلا فما الغاية من انتخاب ممثلين عن الشعب أًسندت لهم مهمة سن القانون ومراقبة الحكومة وفق المنطق المؤسساتي ووفق المقتضيات الدستوري.
ومن بين هذه المقتضيات الدستورية التي تسمح بتفعيل المهام الموكولة لنواب الامة إلى جانب سن القانون مباشرة الرقابة على أعمال الحكومة بالأدوات والوسائل القانونية والتي من بينها الفصل 88 والفصل 101 و102 و103 و105 و106 بالنسبة لمجلس المستشارين، فهل يقصد المجلس الدستوري من خلال هذه الحيثية أن نجتمع في ساحة Agora الأثينية لمحاسبة الحكومة على ادخال حزب سياسي له سوابق في الفساد المالي والسيسي؟
أما وأن نقول أو نختزل هذا الانسحاب وما ترتب عنه من نتائج سياسية في تبريرات وفق منطق حزبي بأن يقوم حزب سياسي أو أكثر بتبرير هذا التغير فإننا سنكون أمام حملة انتخابية بغية عرض برنامج جديد لمكونات حزبية جديدة التحقت بالحكومة المنقوصة هيكليا، وما يدعم هذا الطرح؛ هو أن الحزب الجديد الذي انضم للحكومة المنقوصة في نسختها الأولى سبق وأن صوت ضد البرنامج الحكومي الذي تقدمت به الحكومة في نسختها الأولى مما يعني أنها مبدئيا ضد البرنامج الحكومي الذي تزايد عليه الحكومة وفي نفس الوقت يطبق فيه حزب الأحرار حاليا، ويدافع عنه من خلال الإجابة عن الأسئلة المعروضة من لدن نواب البرلمان للوزراء المنتمين لحزب الأحرار، فكيف يعقل أن يدافع هؤلاء الوزراء عن برنامج حكومي بين ليلة وضحاها وهم في الأمس القريب كانوا ضده.
وفي الختام نقر أنه وبالرغم من قرار المجلس الدستوري الغير القابل للطعن بأن الحكومة وقانون المالية غير دستوريين لمجموعة من الاعتبارات:
- أن التغيير في الحكومة وفق المنطق القانوني والدستوري يتطلب ربط المسؤولية الحكومية بعرض هذا التغيير على أنظار ممثلي الشعب بالوسائل الدستورية لحسم هذا النقاش، من خلال اللجوء للفصل 103 كأدنى إجراء دستوري عوض حسم الموضوع من خلال الآلية السياسية المتمثلة في المجلس الدستوري.
- قانون المالية هو الأخر غير دستوري لأن مسطرة تداول مشروع قانون المالية مرّ من مجلس هو الأخر غير دستوري كون أن مجلس المستشارين القائم حاليا يدخل وفق منطق المؤسسات الميتة دستوريا كونه استنفذ كل مراحله الدستورية وفق منطوق الفصل 176؛ أي أن تخصيص قيام واستمرار المجلسين رهين فقط بإقرار القوانين اللازمة لتنصيب المجلسين الجديدين وهو ما تم بالفعل عندما نكون أمام قانون تنظيمي لمجلس المستشارين (28-11)،
- كما أن القانون التنظيمي رقم 98-7 لقانون المالية الذي على أساسه سيخرج قانون المالية لسنة 2014 هو الآخر غير مطابق للدستور مما يتطلب ضرورة صدور قانون المالية لسنة 2014 وفق البنية القانونية المتطابقة للدستور، فلا يعقل أن نكون وفق منطق الهرمية القانونية (الدستور، القوانين التنظيمية، القانون) أن يكون قانون المالية لسنة 2014 مبنيا على قانون تنظيمي مخالف للدستور كأسمى قانون للدولة.
مما يعني حسب ما جاء في نفس الحيثيات والتعليلات للقرار، أن مسألة التغيير تبقى محصورة فقط في مجال اختصاص الملك ورئيس الحكومة كما هو منصوص عليه في الفصلين 47 و90 من الدستور.
ليخلص القرار إلى أنــــ: وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، فليس هنالك ما يدعو دستوريا لتنصيب جديد للحكومة القائمة، ما دامت هذه الحكومة لم يتم إعفاؤها بكامل أعضائها من لدن الملك نتيجة استقالة رئيسها المنصوص عليها في الفقرة السادسة من الفصل 47 من الدستور، وما دامت لم تقرر تغيير برنامجها الأصلي، مما يكون معه إيداع وتقديم ومناقشة مشروع قانون المالية برسم سنة 2014 والتصويت عليه ليس فيه ما يخالف الدستور؛
ولكـــــــــــــــــــــــــــن عندما نتوقف على أحد الحيثيات التي دعّم بها المجلس الدستوري قراره بشأن المأخذ المتعلق بعدم تنصيب الحكومة نجد بالحرف ما يلي:
"وحيث إن انسحاب هيئة حزبية من الحكومة وانضمام هيئة أخرى إليها، يندرج في مسار السلوك السياسي للهيئات الحزبية التي يعود إليها وحدها تبرير ذلك أمام ناخبيها وأمام الرأي العام؛".
هذه الحيثية هي بمثابة المفتاح الرئيسي لفهم إمكانية التنصيب الحكومي من عدمه، حيث أن السلوك السياسي للهيئات الحزبية في تبريرها لهذا التغيير، يتطلب أن يكون مؤسساتيا؛ أي أن يكون من داخل دائرة مؤسسة الحكومة إلى داخل مؤسسة البرلمان المنتخبة وفق منطق صناديق الاقتراع، وإلا فما الغاية من انتخاب ممثلين عن الشعب أًسندت لهم مهمة سن القانون ومراقبة الحكومة وفق المنطق المؤسساتي ووفق المقتضيات الدستوري.
ومن بين هذه المقتضيات الدستورية التي تسمح بتفعيل المهام الموكولة لنواب الامة إلى جانب سن القانون مباشرة الرقابة على أعمال الحكومة بالأدوات والوسائل القانونية والتي من بينها الفصل 88 والفصل 101 و102 و103 و105 و106 بالنسبة لمجلس المستشارين، فهل يقصد المجلس الدستوري من خلال هذه الحيثية أن نجتمع في ساحة Agora الأثينية لمحاسبة الحكومة على ادخال حزب سياسي له سوابق في الفساد المالي والسيسي؟
أما وأن نقول أو نختزل هذا الانسحاب وما ترتب عنه من نتائج سياسية في تبريرات وفق منطق حزبي بأن يقوم حزب سياسي أو أكثر بتبرير هذا التغير فإننا سنكون أمام حملة انتخابية بغية عرض برنامج جديد لمكونات حزبية جديدة التحقت بالحكومة المنقوصة هيكليا، وما يدعم هذا الطرح؛ هو أن الحزب الجديد الذي انضم للحكومة المنقوصة في نسختها الأولى سبق وأن صوت ضد البرنامج الحكومي الذي تقدمت به الحكومة في نسختها الأولى مما يعني أنها مبدئيا ضد البرنامج الحكومي الذي تزايد عليه الحكومة وفي نفس الوقت يطبق فيه حزب الأحرار حاليا، ويدافع عنه من خلال الإجابة عن الأسئلة المعروضة من لدن نواب البرلمان للوزراء المنتمين لحزب الأحرار، فكيف يعقل أن يدافع هؤلاء الوزراء عن برنامج حكومي بين ليلة وضحاها وهم في الأمس القريب كانوا ضده.
وفي الختام نقر أنه وبالرغم من قرار المجلس الدستوري الغير القابل للطعن بأن الحكومة وقانون المالية غير دستوريين لمجموعة من الاعتبارات:
- أن التغيير في الحكومة وفق المنطق القانوني والدستوري يتطلب ربط المسؤولية الحكومية بعرض هذا التغيير على أنظار ممثلي الشعب بالوسائل الدستورية لحسم هذا النقاش، من خلال اللجوء للفصل 103 كأدنى إجراء دستوري عوض حسم الموضوع من خلال الآلية السياسية المتمثلة في المجلس الدستوري.
- قانون المالية هو الأخر غير دستوري لأن مسطرة تداول مشروع قانون المالية مرّ من مجلس هو الأخر غير دستوري كون أن مجلس المستشارين القائم حاليا يدخل وفق منطق المؤسسات الميتة دستوريا كونه استنفذ كل مراحله الدستورية وفق منطوق الفصل 176؛ أي أن تخصيص قيام واستمرار المجلسين رهين فقط بإقرار القوانين اللازمة لتنصيب المجلسين الجديدين وهو ما تم بالفعل عندما نكون أمام قانون تنظيمي لمجلس المستشارين (28-11)،
- كما أن القانون التنظيمي رقم 98-7 لقانون المالية الذي على أساسه سيخرج قانون المالية لسنة 2014 هو الآخر غير مطابق للدستور مما يتطلب ضرورة صدور قانون المالية لسنة 2014 وفق البنية القانونية المتطابقة للدستور، فلا يعقل أن نكون وفق منطق الهرمية القانونية (الدستور، القوانين التنظيمية، القانون) أن يكون قانون المالية لسنة 2014 مبنيا على قانون تنظيمي مخالف للدستور كأسمى قانون للدولة.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire