-->
404
نعتذر , لا نستطيع ايجاد الصفحة المطلوبة
  • العودة الى الصفحة الرئيسية
  • vendredi 30 janvier 2015

    جرائم القتل في القانون الجنائي المغربي الجزء الاول

    جرائم القتل في القانون الجنائي المغربي الجزء الاول

    جرائم القتل في القانون الجنائي المغربي الجزء الاول



    جرائم القتل في القانون الجنائي المغربي

    جرائم القتل في القانون الجنائي المغربي (
    http://marocdroitavocat.blogspot.com “… الجريمة ففرعوا جرائم القتل إلى القتل غيلة والقتل العمد والقتل شبه العمد والقتل الخطأ وزاد أبو حنيفة نوعا خاصا هو القتل بالتسبب وعينوا لكل نوع من هذه الأنواع الخمسة العقوبة الخاصة به. والقانون الجنائي المغربي قسم جريمة القتل إلى جريمة القتل العمد  …”
    جرائم القتل في القانون الجنائي المغربي
    : بسم الله الرحمان الرحيم
    ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق
    صدق الله العيظم
    مقدمة :
    إن في مقدمة ما يحرص عليه تنظيم التعايش الاجتماعي هو صيانة سلامة الفرد لأنه أحد الخلايا المكونة لجسم المجتمع ولا وجود لأي مجتمع بدون توفير الحماية البدنية للفرد، وبذلك فإن جرائم لاعتداء على الأشخاص تعتبر من اخطر الظواهر الاجتماعية التي تهدد تماسك المجتمع وتحد من قدراته وتقف عائقا في طريق تقدمه ونمائه والجريمة كظاهرة متأصلة منذ القدم لا يخلو منها أي مجتمع من المجتمعات الإنسانية وهي لا تعدوا من أن تكون ردة فعل لعدة عوامل اجتماعية ونفسية وبيئية وتربوية واقتصادية وثقافية وغيرها وتتنوع من حيث طبيعتها وأشكالها وأساليبها من مجتمع لأخر تبعا لتنوع الظروف والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية إذن فمسألة ثبات الجريمة نفسها في الزمان والمكان أمر لا ينطوي على حقيقة علمية بل إن ما يعتبر جريمة الآن قد لا يعتبر كذلك غدا أو حتى في المكان فما يعتبر جريمة في المغرب قد يكون مباحا في بلد أخر والعكس صحيح كتعاطي المخدرات في مجموعة من الدول الغربية وإباحة الشدود الجنسي وصناعة الجنس والبغاء المنظمة قانونيا وإباحة قتل الشفقة في بعض الدول كالولايات المتحدة الأمريكية والأمثلة كثيرة إلى درجة يصعب معها أن توضع لها لائحة حصرية .
    القتل من أقدم الجرائم ،عرفها الإنسان مند أن عرف الحياة على هذه الأرض ويقص علينا القرآن قصة أول جريمة قتل في تاريخ البشرية وهي التي قتل فيها قابيل إبن آدم عليه السلام أخاه هابيل ظلما وعدوانا .ومما لا جدال فيه هو خطورة جريمة القتل وتهديدها للكيان الفردي والاجتماعي معا ولذلك كانت عقوبتها صارمة على مر العصور والشرائع السماوية بحيث أنها اعتبرت التعدي على النفس من أخطر الجرائم لأن الإسلام أعلى من شأن الإنسان بقوله تعالى :{ولقد كرمنا بني أدم }، وعلى قدر ما أعلى من شأنه فقد اشتد في العقوبة على من يعتدي على حياة غيره بغير حق وهذه العقوبة هي الإعدام في شريعة موسى حكى القرآن على التوراة :{ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس}.
    وفي التشريعات الوضعية القديمة كانت عقوبة الإعدام مرتبطة بالنتيجة الإجرامية لجرائم القتل بصرف النظر عن توافر أو عدم التوافر القصد الجنائي وعن الظروف الشخصية والعينية لارتكاب الجريمة والمثل على ذلك قانون حمورابي الأشوري الذي كان يقرر الإعدام في حالات متعددة يحدث فيها الموت بدون قصد كالموت الناتج عن ضرب امرأة حامل أو عن انهدام البناء نتيجة عيب فيه.
    أما التشريعات الحديثة فإنها تهتم إلى حد بعيد بتلك الظروف لأن الجانب الشخصي أصبح له دور حاسم في تقرير وتدرج المسؤولية الجنائية ولذلك نجد فعل القتل قد تفرغ إلى عدة جرائم تتراوح عقوباتها بين الحبس والسجن المؤبد والإعدام .
    وفي الأخير يجب التنويه بأن الفقهاء المسلمين كانوا أول من عني بالدراسة الفقهية لهذه الجريمة ففرعوا جرائم القتل إلى القتل غيلة والقتل العمد والقتل شبه العمد والقتل الخطأ وزاد أبو حنيفة نوعا خاصا هو القتل بالتسبب وعينوا لكل نوع من هذه الأنواع الخمسة العقوبة الخاصة به. والقانون الجنائي المغربي قسم جريمة القتل إلى جريمة القتل العمد وهو الذي يحصل باستخدام وسائل القتل مع وجود سبق إصرار على ارتكاب هذه الجريمة وإلى جريمة القتل الخطأ وهو الذي يحصل دون أن يكون لدى القاتل سبق إصرار على ارتكاب هذه الجريمة ولم يكن يهدف إلى إيذاء القتل ثم جرائم الإيذاء وهي الجرائم التي تفضي إلى الموت دون أن يقصد المجرم نتيجتها ولقد وردت الأحكام المختلفة لهذه الأنواع الثلاثة من القتل في الكتب الفقهية كما تعرض في نصوص متفرقة للعقاب عن الموت الناتج عن أفعال إجرامية مثل حالات الموت الناشئ عن وسائل الإيذاء والعنف أو الحرمان من التغذية أو العناية أو عن الإجهاض أو عن الإحراق العمدي أو التخريب أو وضع المتفجرات.
    ومما لا جدال فيه أن حساسية الموضوع واستفحال ظاهرة الإجرام في المغرب يؤدي بنا إلى الميول والاهتمام بإنجاز بحيث شامل ودقيق للجريمة وأنواعها مع استثناء للجرائم المعاقب عنها بموجب قانون العدل العسكري.وسوف يكون تقسيمنا كالتالي :
    القتل العمد ( الفصل الأول )
    القتل الخطأ (الفصل الثاني )
    الضرب والجرح المفضي للموت (الفصل الثالث)
    لائحة المواضيع:
    مقدمة
    الفصل الأول: جريمة القتل العمد
    المبحث الأول: أركان جريمة القتل العمد
    المطلب الأول: الركن المادي لجريمة القتل العمد
    الفقرة الأولى: النشاط الإجرامي
    الفقرة الثانية: النتيجة الإجرامية
    الفقرة الثالثة: العلاقة السببية
    المطلب الثاني: الركن المعنوي
    الفقرة الأولى: عناصر القصد الجنائي
    الفقرة الثانية: الحالات التي لا ينتفي فيها القصد الجنائي جريمة القتل العمد
    المبحث الثاني: عناصر العقاب على القتل العمد
    المطلب الأول: الظروف المشددة في القتل العمد
    الفقرة الأولى: اقتران القتل بجناية
    الفقرة الثانية: ارتباط القتل العمد بجناية أو جنحة
    الفقرة الثالثة: سبق الإصرار
    الفقرة الرابعة: الترصد
    الفقرة الخامسة: قتل الأصول
    المطلب الثاني: الأعذار المخففة لعقوبة القتل العمد
    الفقرة الأولى: قتل الأم لوليدها
    الفقرة الثانية: القتل المرتكب نتيجة استفزاز ناشئ عن اعتداء بالضرب أو العنف الجسيم
    الفقرة الثالثة: قتل الزوج لزوجته، وشريكها عند مفاجأتهما متلبسين بالخيانة الزوجية
    الفقرة الرابعة: عقوبة القتل العمد المقترن بالعذر القانوني المخفف
    الفصل الثاني: القتل الخطأ
    المبحث الأول: أركان القتل الخطأ
    المطلب الأول: الركن المادي
    الفقرة الأولى: فعل الجاني (النشاط الإجرامي)
    الفقرة الثانية: النتيجة الإجرامية
    الفقرة الثالثة: العلاقة السببية بين النشاط والنتيجة
    المطلب الثاني: الركن المعنوي
    الفقرة الأولى: تعريف الخطأ الجنائي
    الفقرة الثانية : عناصر الخطأ وصوره
    أولا :عناصر الخطأ
    ثانيا :صور الخطأ
    1
    عدم التبصر
    2
    عدم الاحتياط و عدم الانتباه
    3
    الإهمال
    4
    عدم مراعاة النظم والقوانين
    ثالثا : تحقق الخطأ في مخالفته النظم و القوانين
    المبحث الثاني: معيار الخطأ في القتل الغير العمد وعقوبته
    المطلب الأول: معيار الخطأ في القتل الغير العمد
    أولا: المعيار الشخصي
    ثانيا: المعيار الموضوعي
    المطلب الثاني: عقوبة القتل الخطأ
    أولا : العقوبة في شكلها العادي
    ثانيا: ظروف التشديد في جريمة القتل الخطأ
    الفصل الثالث: الضرب و الجرح المفضي إلى الموت
    المبحث الأول: أركان جريمة الضرب والجرح المفضي إلى الموت
    المطلب الأول: فعل الإيذاء
    المطلب الثاني: العمد الجنائي
    المطلب الثالث: العلاقة السببية
    المبحث الثاني: العقوبة والأعذار المخففة و الظروف المشددة لجريمة الضرب والجرح المفضي إلى الموت
    المطلب الأول: العقوبة وظروف لتشديد
    المطلب الثاني: الأعذار المخففة
    إحصائيات
    خاتمة



    جريمة القتل العمد – الفصل الأول :
    القتل العمد من أخطر جرائم الاعتداء على الأشخاص لأنه يستهدف إزهاق روح إنسان.ويكاد يجمع علماء وأنثروبولوجيا و الإجرام على أن القتل ظاهرة من أقدم الظواهر في سلوك الإنسان الأول في المجتمعات البدائية .وهي في مقدمة القيم التي تسعى مختلف التشريعات السماوية والوضعية لحمايتها وصيانتها على مر العصور هذه الحماية التي تظهر في قسوة العقوبة المرصودة للعقاب الذي يرتكبها عمدا والتي لا تختلف فيها مبدئيا وهي الإعدام ذلك أن الشريعة السماوية عاقبت القاتل عمدا بالقتل عملا بقوله تعالى :{ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس } ، وقوله تعالى :{ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى } ، أما بالنسبة للقانون الجنائي فتختلف ظروف ارتكاب القتل العمد من حالة إلى أخرى فقد يرتكب في صورته العادية وقد يقترن بظرف من ظروف التشديد أو بعذر من الأعذار المخفقة.
    المبحث الأول: أركان جريمة القتل العمد.
    تنص المادة 392 من ق.ج على ما يلي : ” كل من تسبب عمدا في قتل غيره يعد قاتلا ويعاقب بالسجن المؤبد …” يستفاد مما تقدم بأن للقتل العمد ركنين وهما :
    أولا: الركن المادي: وقد عبر عنه المشرع ب ” التسبب في قتل شخص للغيروهذا الركن في الحقيقة لا يختص بجريمة القتل العمد وحدها وإنما يتطلب توافره في جميع صور القتل عمدا كانت أم نتيجة خطأ فقط.
    ثانيا: الركن المعنوي: ومفاده أن يكون إتيان الركن المادي – أي التسبب في قتل الغير – جاء عن قصد ونية إجرامية وهذا الركن يميز بواسطته بين القتل العمد والقتل نتيجة إهمال أو خطأ عموما .

    المطلب الأول: الركن المادي لجريمة القتل:
    يتطلب السلوك الإجرامي لجريمة القتل العمد ارتكاب الجاني فعلا ماديا وإيجابيا يكون هو السبب في إزهاق روح الضحية ، ولا يهم شكل أو وسيلة العنف المادي المجرم هنا وهذا يعني ضرورة توفر ثلاثة عناصر تقليدية في الركن المادي للجريمة بصفة عامة، وتتمثل في فعل الاعتداء على الحياة يؤدي إلى نتيجة إجرامية هي وفاة المجني عليه، وقيام العلاقة السببية بين الفعل الإجرامي.
    الفقرة الأولى: النشاط الإجرامي.
    إن المشرع في أي نظام جنائي لا يعاقب على النوايا المضمرة مهما كانت خبيثة وخسيسة لئيمة ذلك أن النية الإجرامية لا تشكل لوحدها وبذاتها خطورة على الحياة العامة مادامت في ضمير صاحبها بل حتى ولو افتضحت هذه النية شفويا أو كتابيا أو بأية وسيلة أخرى وتأكدت لدى القاضي بثبوتها فإن صاحبها لا يمكن أن يتابع بجريمة القتل العمد أو بالشروع فيه مادامت في ضمير الشخص ولم تخرج إلى حيز الوجود لأن قانون العقوبات لا يريد بل وليس من حقه أن يتعمق في سبر أغوار النفس الإنسانية لأنها ليست محل عمله .
    وترتيبا لذلك فالقتل يتطلب سلوكا إراديا ملموسا في العالم الخارجي من شأنه إحداث الموت فإذا تحققت النتيجة ( الوفاة) كانت جريمة القتل تامة وإن لم تتحقق لأسباب خارجة عن إرادة الجاني كانت الجريمة محاولة أو شروعا . والمشرع المغربي كما يستفاد من نص المادة 392 ق .ج لم يضع تحديدا لفعل الاعتداء ولم يعتد بشكله فكل سلوك يصلح في نظره ليكون فعلا في الركن المادي للقتل ما دام قد أدى إلى إزهاق روح إنسان آخر وكل ما يهم في الفعل أن يكون صالحا لإحداث الوفاة حيث لا تهم الوسيلة المستخدمة لإحداث القتل لقيام الجريمة فمثلا من يلطم شخصا على وجهه فيموت لا يصح أن نسأله عن جريمة القتل إن أنكر ذلك يسأل عن ضرب أفضى إلى الموت ، ولو أن هذا الفعل لا يؤدي عادة إلى إزهاق الروح، كما أن استعمال سلاح أبيض أو ناري أو حارق أو آلة الإطلاق غاز خانق أو تسليط جراثيم فتاكة على دم المجني عليه أو إلقاءه من مكان عال بقصد قتله … الخ تعتبر كلها أفعالا مكونة للركن المادي في القتل العمد لأنها كلها تؤدي إلى إزهاق الروح عادة .
    كما يمكن أن يكون النشاط إيجابيا أو سلبيا أي ( الامتناع) ولقد سوى المشرع المغربي بينهما من حيث ترتيب المسؤولية الجنائية للعقاب ، غالبا ما يتخذ فعل الاعتداء صورة إيجابية تتمثل في حركة عضلية تدفعها إلى وجود إرادة شخص معين ونحو ذلك : ضرب المجني عليه بعصا غليظة على الرأس أو طعنه بخنجر في صدره أو إطلاقه رصاصة عليه أو صعقة بتيار كهربائي أو حقنة بمادة سامة أو خنقه أو إغراقه ،وقد يكون الفعل سلبيا يتخذ صورة ترك أو امتناع عن إتيان فعل إيجابي يوجب القانون على الشخص أن يأتيه ونحو ذلك الممرضة التي تمتنع عن إعطاء المريض الدواء الذي وصفه له الطبيب فيموت أو امتناع المولدة عن ربط الحبل السري للولد فيموت ،فكل من يمتنع من هؤلاء عن التدخل لانقاد المجني عليه بنية قتله يسأل عن قتل العمدي.
    إذن فالعبرة من نص المادة 392ق.ج بمعاقبة كل من تسبب في قتل الغير هي بتحقق الرابطة السببية بين فعل الاعتداء والنتيجة لا يهم بعد ذلك أن يكون الفعل قد ارتكبه الجاني بنفسه مباشرة أو بصورة غير مباشرة . فالذي يطلق أفعى أو كلب شرسا أو إنسان غير مسؤول كالمجنون أو الحدث غير المسؤول على أخر بنية أن يقتله يعاقب كقاتل متعمد ويعتبر قاتلا أيضا من اتخذ من الضجة نفسه وسيلة القتل فمن يرغم شخصا بالإكراه على قتل نفسه أو يوحي إليه بأن السلك الكهربائي غير صاعق ولا خطير فيمسكه فيموت يعتبر مرتكبا لجريمة القتل العمد.
    ومتى كان نشاط الجاني كاف عادة لأحداث الموت فإنه يعتبر قرينة على وجود نية القتل ما لم يثبت المتهم العكس أما إذا كانت وسيلة الاعتداء على الضحية غير كافية عادة لأحداث الوفاة وترتب عنها مع ذلك الموت فإن على النيابة العامة لإثبات وجود نية القتل لدى الجاني وإلا كانت الجريمة مجرد ضرب أو جرح أو عنف أفضى إلى موت حيث تطبق عليه المادة 403من ق.ج.
    الفقرة الثانية : النتيجة الإجرامية
    تتمثل النتيجة الإجرامية التي تتم بوقوعها جريمة القتل في وفاة المجني عليه .
    والوفاة كعنصر في الركن المادي في القتل لازم لقيام الجريمة لا تغني عنها أي نتيجة أخرى مهما كانت بليغة ويجب أن يكون المجني عليه الذي أزهقت روحه إنسانا إذ لووجه النشاط الذي أدى إلى القتل –بنوعيه-إلى حيوان فلا يمكن أن تقوم الجريمة حتى لو كان يظن الجاني أنه يقتل إنسانا وليس حيوانا.
    وإذا كانت النتيجة الإجرامية في القتل لا تحقق قانونا إلا بتوقف حياة المجني عليه توقفا تاما ونهائيا فإن تحديد الأعراض التي يستنتج منها توقف الحياة تماما أمر يدخل في صميم اختصاص الطب الشرعي.
    ولا يشترط حصول الوفاة عقب السلوك الإجرامي مباشرة وإنما قد يتحقق ذلك إثر النشاط وقد يتراخى تحقيقه زمنا،وفي حالة وقوع هذه النتيجة فعلا فإنه ليس ثمة ما يمنع من اعتبار الواقعة قتلا عمدا مادامت العلاقة السببية بين النشاط والنتيجة قائمة ومادام قصد القاتل ثابتا.وإذا لم تقع الوفاة وثبت توافر القصد الجنائي عدت الواقعة محاولة قتل إذا أوقفت الجريمة أو خاب أثرها لسبب لا دخل لإرادة الفاعل فيه ،فإذا أطلق المتهم عيارا ناريا على المجني عليه بقصد قتله فأصابه في غير مقتل أو لم يصبه على الإطلاق اقتصرت مسؤوليته على الشروع في القتل ،وكذلك الأمر بالنسبة لمن يطعن غريمه بسكين قاصدا قتله ولكن يتم إسعافه بالعلاج أما إذا تخلفت الوفاة راجعا إلى إرادة الجاني بحيث أوقف نشاطه أو خيب أثر فعله بإرادته متى كان ذلك ممكنا فإن المتهم لا يسأل حتى عن مجرد المحاولة على اعتبار أن عدم تحقق النتيجة راجع إلى إرادته مما يعد عدولا اختياريا ينتفي معه وجود الشروع قانونا طبقا للفصل 114ق.ج.وغني عن البيان أنه إذا انتفى القصد الجنائي لدى المتهم ووقعت الوفاة فإن الجريمة توصف بكونها ضربا أفضى إلى الموت .وإذا كانت الوفاة يجري إثباتها عادة بالخبرة الطبية فإن من الجائز تقريرها بكافة الوسائل ومن بينها القرائن البسيطة .
    كما لا يلزم تقديم شهادة بالوفاة أو التحقق من هوية القتيل تماما وإنما يصح رفع الدعوة الجنائية من أجل القتل رغم عدم العثور على جثة القتيل التي قد يفلح الجاني أو غيره في إخفائها عن أعين السلطات بأي وسيلة من الوسائل .
    وطبقا للقواعد العامة فإن عبأ إثبات وفاة المجني عليه يقع على عاتق النيابة العامة باعتبار الوفاة عنصرا في الركن المادي في جريمة القتل

    هذا النص هو مثال لنص يمكن أن يستبدل في نفس المساحة، لقد تم توليد هذا النص من مولد النص العربى، حيث يمكنك أن تولد مثل هذا النص أو العديد من النصوص الأخرى إضافة إلى زيادة عدد الحروف التى يولدها التطبيق

    الكاتب : yassirrrr

    Aucun commentaire:

    Enregistrer un commentaire

    جميع الحقوق محفوظة ل MarocDroit Avocat
    تصميم : Abdo Hegazy