-->
404
نعتذر , لا نستطيع ايجاد الصفحة المطلوبة
  • العودة الى الصفحة الرئيسية
  • vendredi 6 février 2015

    بحث حول مفهوم قرينة البراءة لدى القضاء الجنائي 3

     بحث حول مفهوم قرينة البراءة لدى القضاء الجنائي 3

    بحث حول مفهوم قرينة البراءة لدى القضاء الجنائي 3


    المحور الثاني: النظام التفتيشي (أو التنقيبي)
    أولا: البعد الفكري لهذا النظام
    يقوم هذا النظام( ) حسب تسميته على تلك الشكلية التي رفعت بها الدعوى إلى القضاء وتسيطر على المرحلة اللاحقة لسير الخصومة الجنائية ألا وهي التحقيق.
    ويقوم هذا النظام على التمييز بين الضرر الذي أصاب المجتمع من الجريمة وبين الضرر الخاص الذي لحق المجني عليه، وبالتالي بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية، فإذا كانت الدعوى المدنية ملكا للمجني عليه فإن الدعوى الجنائية لا تخص سوى المجتمع، فهو وحده الذي له الحق في مباشرة هذه الدعوى وهو يفعل ذلك عن طريق ممثلين له من أفراد السلطة العامة مهمتهم التحري عن وقوع الجريمة والتحقيق مع مرتكبها وجمع الأدلة ضده ثم إقامة الدعوى عليه ليفصل القضاء في أمره، فالدعوى الجنائية في هذا النظام تمر بمرحلتين هما مرحلة التحقيق الابتدائي ومرحلة المحاكمة.
    بحيث للمرحلة الأولى أهمية خاصة فهي غالبا ما تستنفذ معظم الوقت الذي تستغرقه الدعوى، ولا تعدو مهمة القاضي في معظم الأحيان أن تكون استخلاصا لنتائج ما تم في هذه المرحلة، وفي هذا يختلف النظام التفتيشي عن النظام الاتهامي الذي لا يكاد يعرف مرحلة التحقيق، وفي هذا ضرب لمفهوم البراءة كأصل في الدعوى الجنائية لتمر الدعوى بمرحلة واحدة تبدأ برفع الدعوة إلى القضاء عن طريق اتهام يوجهه المتضرر من الجريمة إلى الجاني تنتهي بصدور الحكم فيها دون اعتبار لبراءة المتهم.
    وهذا ما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام، أن النظام التفتيشي ارتبط بظهور الدولة، هذه الأخيرة حرصت على فرض النظام في المجتمع، وتبعا لذلك تعتبر من أهم وظائف “توجيه الاتهام” باعتباره الأسلوب الأمثل لفرض النظام والأمن.
    ثانيا: خصائص هذا النظام.
    يتميز هذا النظام عن سابقه بالخصائص التالية:
    1)أنه يترك سلطة الاتهام للدولة التي تتولى وحدها عملية تعقب الأدلة وإثبات الجريمة لفرد من الأفراد.
    2)أن يترك الخصومة الجنائية لقاضي معين من طرف السلطة العامة.
    3)أن الاجراءات فيه يغلب عليها طابع التدوين وعدم العلانية بل والسرية حتى على الخصوم.
    4)هدف القاضي في هذا النظام كشف الحقيقة المطلقة بعيدا عما يقدمه المتهم أو ممثل الاتهام، فالذي يهمه هو الحقيقة غير مقيدة بطلبات الخصوم وحجمهم.
    5)منح هذا النظام للقاضي عند الحكم في الدعوى سلطة إيجابية في جمع الأدلة والبحث عنها تمكينا للقاضي في معرفة الحقيقة بعيدا عن تأثير الخصوم، فكانت الإجراءات الجنائية تخضع للسرية والكتابة، وتتم في غير حضور الخصوم وهي عكس المبادئ التي يخضع لها النظام الاتهامي.
    6)قيد هذا النظام نظام الإثبات بنظام الأدلة القانونية، مما قيد سلطة القاضي في الإقتناع ضاربا بذلك مفهوم قرينة البراء كأصل يجب إعماله في الدعوى الجنائية لتحقيق العدالة الجنائية، ووسع من نطاق اتخاذ إجراءات الإثبات فخصص أكثر من مرحلة لجمع أدلة الجريمة قبل إحالة الدعوى أمام المحكمة، ونشأت بذلك الاستدلالات ومرحلة التحقيق الابتدائي.
    هذا وقد ترتب على هذه السلطات الممنوحة للمحقق أن أصبح من الناحية النفسية معدا للوقوف ضد المتهم، غير متحمس لكشف الظروف التي تكون في صالحه وعدم اعتبار براءة المتهم كأصل أولي إلى أن تظهر إدانته وهذا الأمر يظهر حاليا في القانون المقارن في سلطة الاتهام المخولة للنيابة العامة وسلطة التحقيق المخولة لقاضي التحقيق.

    ثالثا: عيوب هذا النظام
    على الرغم من الضمانات التي جاء بها هذا النظام متداركا بذلك العيوب التي وجهت للنظام السابق –نظام الاتهامي، غير أنه لم يرتقي إلى تحقيق العدالة الجنائية بمفهومها الفقهي.
    وتتمثل عيوب هذا النظام في إسرافه في التركيز على فكرة الحقيقة واتخاذها هدفا للتنظيم الإجرائي، مما ترتب على ذلك أن أصبح للقاضي دورا إيجابيا في تحقيق الدعوى وعدم الاقتصار على المقارنة بين حجج الخصوم، هذا من جهة كما عيب عليه من جهة أخرى أنه أهدر مراكز الخصوم- وغلب مركز على مركز في نظام الاجراءات الجنائية والذي يقوم تنظيم النزاع بين الطرفين أحدهما جاني والآخر مجني عليه ومن يمثله، وأصبح للاتهام طابعه الخاص فاتحا بذلك الباب على مصراعيه لنظام جديد نظام مختلط يتخطى كل التجاوزات التي عرفها النظامين، ومجسدا للعدالة الجنائية تعتمد البراءة كأصل ومبدأ من مبادئ العدالة الجنائية.
    ومرسخا لمفهوم البراءة من خلال إعطاء كل الضمانات القانونية للمتهم.
    ________________________________
    -ترجع الأصول الأولى لهذا النظام إلى العهد الروماني بالضبط إلى العصر الجمهوري، ففي هذا العصر كانت محاكم اليونان الاليونيور تمارس    إجراءاتها وفقا للنظام الاتهامي…


    أولا: البعد الفكري لهذا النظام
    سبق القول أن لكل من النظامين السابقين عيوب لا يمكن تجاهلها، فالنظام الاتهامي يترك عبأ الاتهام والإثبات كلية للمضرور من الجريمة لا يضمن الوصول إلى الحقيقة في كثير من الأحيان، نظرا لأن الإثبات الجنائي وجمع الأدلة ضد المتهم عملية فنية شاقة يعجز الأفراد عن القيام بها إن لم يجدوا تعاونا من السلطة العامة.
    أما النظام التفتيشي فيؤخذ عليه أنه يتطلب السرية التامة في كل إجراءات الدعوى، وإباحته لجميع الوسائل الممكنة في سبيل تحري الحقيقة بما فيها تعذيب المتهم معبرا في ذلك عن النزعة العدوانية التي تكنها الضابطة القضائية للمتهم من جهة وتعبر بوضوح عن المفهوم القاصر لمبدء البراءة كأصل ومبدء من مبادئ القانون الجنائي.

    فقد كان لهذه العيوب الأثر الكبير في نشوء وبروز النظام المختلط( ) الذي اجتهد واضعوه في جمع مزايا النظامين وتجنب عيوبهما، ويقوم النظام المختلط على التمييز بين مراحل الدعوى الجنائية، مرحلتي الاتهام والتحقيق الابتدائي ومراحل المحاكمة، وبعد المرحلة الأولى يغلب عليها الطابع التفتشي، أما المرحلة الأخيرة -مرحلة المحاكمة- فيغلب عليها الطابع الاتهامي تاركا بذلك عبئ الإثبات كليا للمضرور في الجريمة.
    ثانيا: خصائص هذا النظام
    تميز هذا النظام عن النظامين السابقين بالخصائص التالية:
    1)يباشر سلطة الاتهام في هذا النظام موظفون مختصون هم أعضاء النيابة العامة كما يسمح للمتضرر من الجريمة أن يحرك الدعوى العمومية لأي فرد لا علاقة له بالجريمة بتحريك الدعوى الجنائية كما هو الشأن في النظام الاتهامي.
    2)يتولى الفصل في الدعوى قاضي متخصص معين من قبل السلطة العامة يصدر حكمه فيها حسب اقتناعه، غير مقيد إلا بالقواعد التي نص عليها القانون في إقامة الدليل. أما قوة هذا الدليل في الإثبات فمسألة متروكة لتقدير وقناعته بمفهوم البراءة كباب أول للقانون الجنائي من جهة، وكمبدأ راسخ لا يجب المساس به لتحقيق العدالة الجنائية التي هي حمى القانون الذي هو القاعدة التي تنبني عليه كل الدول.
    4)يسعى هذا النظام لإقامة التوازن بين حقوق الاتهام ودعمها لمفهوم البراءة كأصل ومبدأ، وحقوق الدفاع. إلا أنه لم يصل إلى المساواة التامة.
    5)يأخذ هذا النظام بمبدأ حرية القاضي في الإقناع، فلا يفيده بأدلة معينة يحددها القانون، فالقاضي حر في أن يأخذ بما شاء من الأدلة وأن يستخلصها من أي مصدر يراه، دون التقيد بأدلة معينة أو بأشكال معينة للأدلة.
    ثالثا: عيوب هذا النظام
    رغم إيجابية هذا النظام المتمثلة في محاولته معالجة عيوب النظامين السابقين–الاتهامي والتفتشي- والتوفيق بين سلطة الدولة في العقاب والحرية الشخصية للمتهم، إلا أنه عيب عليه أنه يفتقد إلى أساس فكري يعكس حدود هذا التوفيق ويبعده عن شبهة التصنع، ولهذا فإن هذا النظام يغلب عليه طابع البراغماتية –حسب تعبير بعض الفقهاء- وبالتالي فهو محل تغير وتعديل وفقا للتجارب والنظام السياسي في الدول المتخلفة.

    المحور الثالث: النظام المختلط
    _____________________
    – بدأ هذا النظام في الانتشار مع بداية القرن التاسع عشر بواسطة التشريعات الحديثة، وقد طبق هذا النظام في فرنسا عام 1808 ثم تأثر به عدد من الدول الأوربية وهي بلجيكا وهولندا وسويسرا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والبرتغال وبولندا ورومانيا، ويبدو هذا التأثر واضحا في الأخذ بنظام النيابة العامة وإضفاء ملامح والتنقيب على مرحلة التحقيق الابتدائي وإضفاء صفة الاتهام على مرحلة المحاكمة والأخذ بمبدأ حرية اقتناع القاضي… وامتد تطبيق هذا النظام إلى دول أمريكا اللاتينية وإلى عدد من الدول الإفريقية التي استقلت عن الاحتلال الفرنسي.

    المحور الرابع: موقف النظام الجنائي المغربي
    جاء النظام الإجرائي المغربي كغيره من الأنظمة المعاصرة متأثرا أيضا بنظيره الفرنسي جامعا بين خصائص النظام الاتهامي، وخصائص النظام التفتيشي، أي أنه يأخذ بالنظام المختلط() مع العلم أنه غلب عليه طابع التنقيبي والتحري في المرحلة الابتدائية أي مرحلة ما قبل المحاكمة، والطابع الاتهامي في مرحلة المحاكمة ويظهر ذلك من خلال تصفحنا الجهات المخول لها تحريك الدعوة الجنائية، فالمغرب باعتباره دولة عربية وإسلامية فقد خضع في فترة –ما قبل الاستقلال في قضائه الجنائي والمدني- كما هو الشأن لجل الدول العربية كمصر إلى أحكام الشريعة الغراء ولم يكن فقهاء الشريعة يميزون بين الإجراءات المدنية والإجراءات الجنائية، ومن أجل هذا لم يكن لقانون الإجراءات الجنائية ذاتية مستقلة عن قانون المرافعات المدنية، ومع ذلك فقد كانت هناك بعض النظم الخاصة بالمسائل الجنائية كنظام المحتسب وقضاة المظالم وإن كانت هذه النظم لا تخضع لقواعد ثابتة وإنما متروكة في أغلب الأحيان لتقدير الحكام وأهوائهم.
    إلا أنه بعد عهد الحماية وتأثرا بالثقافة الأوربية وانفتاح المغرب على الخارج جعله يقوم على تأسيس مبادئ قانونية تقوم على أساس استقلالية إلى حد ما، ما بين المسائل المدنية والجنائية.
    وإلى جانب موجة المطالب بحقوق الإنسان عمل المغرب كسائر الأنظمة القانونية المجاورة إلى تبني نظام جنائي مختلط قائم على أساس النظام التفتيشي والاتهامي من أجل تدعيم قرينة البراءة ومن أجل تفادي الانتقادات الموجهة إليه، كما سبقت الإشارة إلى العمل بأحد الأنظمة. فإلى أي حد أخذ المشرع المغربي بهذا النظام أو ذاك، وما المغزى السياسي في الاعتماد على النظام التفتيشي بشكل صريح في مرحلة ما قبل المحاكمة. والنظام الاتهامي ما بعد المحاكمة؟ وإلى أي حد يمكن القول بأن هذان النظامان دعامة بالنسبة لمفهوم قرينة البراءة؟ فمن خلال هذه الإشكاليات سنعمل على تحليل مفهوم قرينة البراءة لدى القضاء الجنائي المغربي من خلال دراسة مفهوم قرينة البراءة لدى القضاء الجنائي بكل مشاربه.
    المبحث الأول: النيابة العامة
    المبحث الثاني: قاضي التحقيق
    المبحث الثالث: قضاء الجالس

    هذا النص هو مثال لنص يمكن أن يستبدل في نفس المساحة، لقد تم توليد هذا النص من مولد النص العربى، حيث يمكنك أن تولد مثل هذا النص أو العديد من النصوص الأخرى إضافة إلى زيادة عدد الحروف التى يولدها التطبيق

    الكاتب : yassirrrr

    Aucun commentaire:

    Enregistrer un commentaire

    جميع الحقوق محفوظة ل MarocDroit Avocat
    تصميم : Abdo Hegazy