مبدأ استقلال القضاء :
تطبيقا لمبدأ فصل السلط الذي يقوم على أساس احترام كل سلطة لاختصاصات غيرها:
ـ السلطة التشريعية: سن القواعد القانونية المجردة دون تخصيص، ولا تتولى عمل القضاء نيابة عن السلطة القضائية.
ـ السلطة التنفيذية: الإدارة، ولا تتدخل في العمل القضائي بما يعرقله.
ـ السلطة القضائية: تطبيق القانون وفرض أحكامه بهدف انهاء النزاع القائم حماية للحقوق، ولا تتدخل في عمل السلطة التنفيذية إلا في حدود الرقابة القضائية.
ودعما للمبدأ: رجل القضاء يخضع الى القانون الأساسي لرجال القضاء، ولا يخضع لنظام الوظيفة العمومية.
مبدأ تقييد المحكمة بطلبات الخصوم :
على القاضي أن يبث في حدود طلبات الخصوم في الدعوى، وليس له أن يغير موضوع أو سبب هذه الطلبات تلقائيا، إلا في الحالات التي لها علاقة بالنظام العام والآداب العامة، وإلا كان حكمه مشوبا بعيب الإغفال مما يعرضه للطعن.
مبدأ تعدد القضاة / نظام القضاء الجماعي :
المحكمة تعد جلساتها وتصدر أحكامها وهي مكونة من عدة قضاة.
( يأخد المشرع المغربي بنظام القضاء الجماعي في القضايا الهامة، ويأخد بنظام القضاء الفردي في القضايا الأقل أهمية)
مبدأ تعدد درجات التقاضي :
النظر في النازلة على درجتين.
المبادئ المتعلقة بحقوق وظمانات التقاضي :
مبدأ مجانية القضاء :
المتقاضين لا يتحملون أجور القضاة والعاملين في سلك العدالة، وإنما تدفعها الدولة من الخزينة العامة، ويتحملون فقط رسوما قضائية تحول إلى خزينة الدولة، وهذا لا يخالف المبدأ، وإنما لإحقاق الجدية.
مبدأ المساواة أمام القضاء :
المواجهة بين الخصوم، واستماع القاضي إلى كافة الأطراف ومنحهم حق تقديم الدفوع دون تمييز، مع الجياد.
مبدأ تسبيب الأحكام :
يلزم القضاة بتضمين قراراتهم الأسباب الضرورية التي أدت إلى اتخادها، حرصا على نزاهة وسلامة الأحكام القضائية.
تطبيقا لمبدأ فصل السلط الذي يقوم على أساس احترام كل سلطة لاختصاصات غيرها:
ـ السلطة التشريعية: سن القواعد القانونية المجردة دون تخصيص، ولا تتولى عمل القضاء نيابة عن السلطة القضائية.
ـ السلطة التنفيذية: الإدارة، ولا تتدخل في العمل القضائي بما يعرقله.
ـ السلطة القضائية: تطبيق القانون وفرض أحكامه بهدف انهاء النزاع القائم حماية للحقوق، ولا تتدخل في عمل السلطة التنفيذية إلا في حدود الرقابة القضائية.
ودعما للمبدأ: رجل القضاء يخضع الى القانون الأساسي لرجال القضاء، ولا يخضع لنظام الوظيفة العمومية.
مبدأ تقييد المحكمة بطلبات الخصوم :
على القاضي أن يبث في حدود طلبات الخصوم في الدعوى، وليس له أن يغير موضوع أو سبب هذه الطلبات تلقائيا، إلا في الحالات التي لها علاقة بالنظام العام والآداب العامة، وإلا كان حكمه مشوبا بعيب الإغفال مما يعرضه للطعن.
مبدأ تعدد القضاة / نظام القضاء الجماعي :
المحكمة تعد جلساتها وتصدر أحكامها وهي مكونة من عدة قضاة.
( يأخد المشرع المغربي بنظام القضاء الجماعي في القضايا الهامة، ويأخد بنظام القضاء الفردي في القضايا الأقل أهمية)
مبدأ تعدد درجات التقاضي :
النظر في النازلة على درجتين.
المبادئ المتعلقة بحقوق وظمانات التقاضي :
مبدأ مجانية القضاء :
المتقاضين لا يتحملون أجور القضاة والعاملين في سلك العدالة، وإنما تدفعها الدولة من الخزينة العامة، ويتحملون فقط رسوما قضائية تحول إلى خزينة الدولة، وهذا لا يخالف المبدأ، وإنما لإحقاق الجدية.
مبدأ المساواة أمام القضاء :
المواجهة بين الخصوم، واستماع القاضي إلى كافة الأطراف ومنحهم حق تقديم الدفوع دون تمييز، مع الجياد.
مبدأ تسبيب الأحكام :
يلزم القضاة بتضمين قراراتهم الأسباب الضرورية التي أدت إلى اتخادها، حرصا على نزاهة وسلامة الأحكام القضائية.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire