-->
404
نعتذر , لا نستطيع ايجاد الصفحة المطلوبة
  • العودة الى الصفحة الرئيسية
  • jeudi 13 août 2015

    الاثراء غير مشروع


    الإثراء الغير مشروع

    و هي صورة لم تكن مجرمة قبل صدور قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه المؤرخ في 20/2/2006 و نص على الجريمة في المادة 37 من هذا القانون و هذا تكريسا لقاعدة

    > من أين لك هذا ؟<
    أركان الجريمة :
     تقتضي جريمة الإثراء الغير المشروع توافر العناصر التالية:
    1- صفة الجاني : و يشترط أن يكون موظفا عموميا على النحو المذكور في المادة 2 من القانون 01-06 .أو من في حكمه .

    2-  حصول زيادة في ذمته المالية:  و تكون هذه الزيادة معتبرة  في الضمة المالية للموظف مقارنة بمداخيلة المشروعة .
    1-لا بد ان تكون الزيادة معتبرة أي تكون ذات أهمية و ملفتة للنظر و الغالب أن تكون هذه الزيادة ظاهرة من خلال تغير نمط العيش للجاني و تصرفاته كثرائه المفاجئ و تغيير نمط حياته في وهلة وجيزة و معتبرة . أو بمجرد ارتفاع رصيده البنكي او اقتنائه لعقارات و غير ذلك من مظاهر الثراء .
    - المقارنة بمداخليه المشروعة  و تشمل المداخيل كل ما يجنيه الموظف العام من وظيفته أو ما يؤول له بطريق الهبة آو الإرث .
    - العجز عن تبرير الزيادة : و هو العنصر الرئيسي للجريمة  و تنفى في حال عدم توافره  و ان كان الأصل ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته  و ان عبء الإثبات يقع على سلطة الاتهام فالأمر على خلاف ذلك في جريمة افثراء الغير المشروع إذ يتعين على المتهم ان يبرر الزيادة التي طرأت على ذمته المالية  و ان يثبتها و إلا كان محل متابعة جزائية .

     العقوبة:

    تعاقب المادة 37 على الإثراء الغير المشروع بنفس عقوبة الرشوة للموظف العمومي و ان اختف التكييف و هذا بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات و غرامة من 200000 إلى 1000000 دج 

     و أخيرا اجدر الإشارة ان جريمة الإثراء الغير المشروع هي من الجرائم المستمرة حسب المادة 37 .

    هذا النص هو مثال لنص يمكن أن يستبدل في نفس المساحة، لقد تم توليد هذا النص من مولد النص العربى، حيث يمكنك أن تولد مثل هذا النص أو العديد من النصوص الأخرى إضافة إلى زيادة عدد الحروف التى يولدها التطبيق

    الكاتب : yassirrrr

    Aucun commentaire:

    Enregistrer un commentaire

    جميع الحقوق محفوظة ل MarocDroit Avocat
    تصميم : Abdo Hegazy