الإثراء الغير مشروع
و هي صورة لم تكن مجرمة قبل صدور قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه المؤرخ في 20/2/2006 و نص على الجريمة في المادة 37 من هذا القانون و هذا تكريسا لقاعدة
> من أين لك هذا ؟<
أركان الجريمة :
تقتضي جريمة الإثراء الغير المشروع توافر العناصر التالية:
1- صفة الجاني : و يشترط أن يكون موظفا عموميا على النحو المذكور في المادة 2 من القانون 01-06 .أو من في حكمه .
1- صفة الجاني : و يشترط أن يكون موظفا عموميا على النحو المذكور في المادة 2 من القانون 01-06 .أو من في حكمه .
2- حصول زيادة في ذمته المالية: و تكون هذه الزيادة معتبرة في الضمة المالية للموظف مقارنة بمداخيلة المشروعة .
1-لا بد ان تكون الزيادة معتبرة أي تكون ذات أهمية و ملفتة للنظر و الغالب أن تكون هذه الزيادة ظاهرة من خلال تغير نمط العيش للجاني و تصرفاته كثرائه المفاجئ و تغيير نمط حياته في وهلة وجيزة و معتبرة . أو بمجرد ارتفاع رصيده البنكي او اقتنائه لعقارات و غير ذلك من مظاهر الثراء .
- المقارنة بمداخليه المشروعة و تشمل المداخيل كل ما يجنيه الموظف العام من وظيفته أو ما يؤول له بطريق الهبة آو الإرث .
- العجز عن تبرير الزيادة : و هو العنصر الرئيسي للجريمة و تنفى في حال عدم توافره و ان كان الأصل ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته و ان عبء الإثبات يقع على سلطة الاتهام فالأمر على خلاف ذلك في جريمة افثراء الغير المشروع إذ يتعين على المتهم ان يبرر الزيادة التي طرأت على ذمته المالية و ان يثبتها و إلا كان محل متابعة جزائية .
العقوبة:
تعاقب المادة 37 على الإثراء الغير المشروع بنفس عقوبة الرشوة للموظف العمومي و ان اختف التكييف و هذا بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات و غرامة من 200000 إلى 1000000 دج
و أخيرا اجدر الإشارة ان جريمة الإثراء الغير المشروع هي من الجرائم المستمرة حسب المادة 37 .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire