-->
404
نعتذر , لا نستطيع ايجاد الصفحة المطلوبة
  • العودة الى الصفحة الرئيسية
  • jeudi 3 août 2017

    دور القاضي الجنائي في حماية الحريات الفردية

    دور القاضي الجنائي في حماية الحريات الفردية

    دور القاضي الجنائي في حماية الحريات الفردية


    إن تحديد الحريات و الحقوق الفردية ، موضوع الحماية القضائية

    الجنائية ، عملية اجرائية  ومنهجية ضرورية ، حتى يتسنى معرفة ما هو مطلوب من القضاء الجنائي حمايته.
    لقد صارع المفكرون الحقوقيون و القانونيون و العاملون في ميدان حقوق الانسان ، عقودا من الزمن من اجل بلورة وصياغة الحريات و الحقوق التي أصبحت على درجة كبرى من التنوع و الغنى .
    فالقاضي الجنائي أو هيئة الحكم الجنائية ، هم الأشخاص الموكول لهم غليهم قانونيا و دستوريا سلطة الفعل فيما هو معروض عليهم و القول و الحكم بالقانون، و تفترض هذه السلطة عدة مقومات من بينها القدرة على استيعاب النازلة و فن استنباط الحلول القانونية المطابقة لما هو معروض عليها ، و لأنهم قضاة حكم، فهم حسب الدكتور العلمي المشيشي : مكلفون بالنطق بالقانون اي بتقرير ما هو حق و ما هو غير ذلك و الفصل في النزاع تبعا لذلك ...
    إن التأسيس القانوني و الواقعي لقناعة القاضي الجنائي هو اساس قيام المحاكمة العادلة الكفيلة بحماية حقوق الافراد و حمايتهم.
    إن مجموع ما أثير و عرض أمام القضاء الجنائي من وثائق الاتهام الى تصريحات الاطراف وما قدم من عناصر الدفاع سواء كاوجه ، و كذا مرافعة النيابة العامة و ملتمساتها بالاضافة الى مجموع العناصر المادية المشكلة لخيوط النازلة و ملابساتها ...
    مجموع هذه العناصر و غيرها مما هو مرتبط بالمحاكمة يشكل في النهاية كتلة مادية و قانونية مطلوب من القاضي تكوين قناعته بصددها و اصدار الحكم بشأنها صحيح ان القاضي يبلور تدريجيا اثناء اطوار المحاكمة قناعته لكن الاعتقاد الصميم و العادل متروك للهيئة الحاكمة و هي بصدد التداول في أفق النطق بالحكم اي باعادة تفكيك و ترتيب ما عرض عليها بهدف الوصول الى الحالة التي ينطبق معها القانون و العدل .
    و إن تكوين القناعة من أجل بلورة العدل، الذي من شأنه حماية الحقوق و الحريات يقتضي : '' إصدار أحكام تتصف بالموضوعية و الدقة و الوضوح و احترام قواعد لها نفس السمات و معروفة و محددة بالتالي بعيدة كل الابتعاد عن عوامل التعسف او الانفعال ، كما يذهب إلى ذلك الدكتور الادريسي العلمي المشيشي.و بنفس الدرجة يلعب تكوين القاضي و ثقافته ودرجة اطلاعه على محيطه أدوارا هامة في تكوين حقوقه.
    من الأكيد ان القاضي اصبح ملزما بالفصل في منازعات ناشئة عن حقائق الحياة و عليه ان يكون قادرا بالتالي على مشاهدة هذه الحقائق و تقديريها حق قدرها و تقييمها على الوجه الصحيح، و إن توسيع أطار وظيفته قصد تفهم أحسن للأفراد و الأفعال الصادرة عنهم ضروري لوضع توازن بين هذين الجانبين.
    إن استحضار مجموع هذه العناصر و غيرها من شأنها ان يساهم في تحقيق المحاكمة العادلة الكفيلة بحماية الحقوق و الحريات الفردية.
    أما اذا عدنا الى مقتضيات العمل القضائي الجنائي الاجتهادي يمكن التوقف عند العديد من الأسس التي من شأن توفرها تكوين قناعة راسخة تكفل أقصى ضمانات الحماية و تمهد لحكم عادل يجسد مبدأ الحق في المحاكمة العادلة .
    و من بينها على سبيل المثال لا الحصر نورد ما يلي :
    1-حالة الاعتقال : إن دور القضاء الجنائي في مراقبة المدة التي قضاها المتهم رهن الاعتقال و ترتيب القرار المناسب و المطابق لها يعد من صميم الدور الحمائي للقاضي .
    2-الافراج المؤقت : ان القاضي الذي يبت في النازلة المعروضة عليه و بغض النظر عن القرار الذي سيصدره مطلوب منه البت بمقتضى حكم مستقل في طلب الافراج المؤقت لارتباطه في الحرية و السلامة الجسدية .
    3-اعتراف المتهم : القضاء الجنائي و هو بصدد تقييم اعتراف المتهم من حقه الاخذ به كاملا أو ببعضه .
    4-اعتماد الاعتراف الواضح و الصريح : ان القاضي الجنائي و هو بصدد تكوين قناعته يجب ان يعتمد الاعتراف الواضح و الصريح و الذي لا يحتمل التأويل .
    5-تعليل الجريمة :  ان قضاء محكمة الموضوع ملزم بتعليل الجريمة و توضيح الأفعال و الظروف المحيطة بها .
    6-ظروف التخفيف :و بناء على مقتضيات الفصل 486 من قانون المسطرة الجنائية يتوجب على الرئيس أن يطلب من المحكمة في حالة تقرير الادانة أن تبتت في ظروف التخفيف و في وجودها وذلك لارتباطها بحرية المتهم و حقوق دفاعه.
    7-سبق المتابعة و من أجل نفس الوقائع: تطبيقا لمقتضيات الفصل 351 من ق.م.ج ، فإن كل حكم أو قرار صدر بالبراءة أو الإعفاء يستوجب إطلاق سراح الشخص المتهم المحكوم ببراءته أو بإعفائه ما لم يكن معتقلا من أجل سبب آخر و على هذا الأساس لا تمكن متابعته من أجل نفس الوقائع.
    اذن من كل ما سبق ، يتضح أن للقضاء الجنائي دور حاسم في حماية الحقوق و الحريات الفردية ... و لأجل دعم و تطوير هذه الحماية و صيانتها تبقى للمحامي و لهيئة الدفاع مسؤولية كبرى .

    المراجع:
    -مقال السيد الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء
    قرار جنائي عدد 650 المجلس الأعلى
    قانون المسطرة الجنائية .

    هذا النص هو مثال لنص يمكن أن يستبدل في نفس المساحة، لقد تم توليد هذا النص من مولد النص العربى، حيث يمكنك أن تولد مثل هذا النص أو العديد من النصوص الأخرى إضافة إلى زيادة عدد الحروف التى يولدها التطبيق

    الكاتب : yassirrrr

    Aucun commentaire:

    Enregistrer un commentaire

    جميع الحقوق محفوظة ل MarocDroit Avocat
    تصميم : Abdo Hegazy