-->
404
نعتذر , لا نستطيع ايجاد الصفحة المطلوبة
  • العودة الى الصفحة الرئيسية
  • mardi 23 janvier 2018

    ضمانات استقلالية النيابة العامة الجزء الأول

    ضمانات استقلالية النيابة العامة الجزء الأول

    ضمانات استقلالية النيابة العامة الجزء الأول


    ضمانات استقلالية النيابة العامة
    الجزء الأول
    ضمانات استقلالية النيابة العامة
    مما لايخفى علينا جميعا أننا بصدد الحديث و التوسع في إشكالية محورية خلقت ضجة فكرية لمختلف أصناف شرائح المجتمع في العشر سنوات الماضية ألا وهي استقلالية النيابة العامة وهي جزء لايتجزء عن الهيئة القضائية بل الأكثر من ذلك هي دعامة أساسية لاستقلال القضاء ومؤشر لمقدار تطور المجتمع. وبالموازنة بين هذين الأخيرين يمكن قياس سمو حضارة من عدمها. واستقلالية القضاء. تعكس هذا المعطى. وما تجد الإشارة إليه أن هذه الاستقلالية تجد سندا دستوريا في دستور 2011 الأمر الذي غاب إلى حد بعيد في الدستور السابق لسنة 1996. وبعد إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي كان له الفضل في الحسم بين الخلاف الحاصل في الدستور السابق حول طبيعة القضاء هل هو سلطة أم وظيفة.
    ولعل ما يكرس استقلال القضاء بشكل عام كجهاز كامل ومتكامل المصادقة على القانون التنظيمي 33.17 الذي يقضي بنقل اختصاصات النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك ووضع الحد للتداخل الحاصل بين السياسي و القضائي. ومن هذا المنطلق يمكننا صياغة الإشكالية التالية .
    إلى أي حد استطاع المشرع المغربي تعزيز ضمانات استقلالية النيابة العامة ؟
    سنحاول مقاربة هذا الموضوع من خلال مبحثين أساسيين.
    المبحث الاول: الوضعية القانونية للنيابة العامة قبل صدور القانون رقم 33.17 .
    المبحث الثاني: استقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل دعامة أساسية لتوطيد مبدأ الاستقلالية القضائية.
    المبحث الأول: الوضعية القانونية للنيابة العامة قبل صدور القانون رقم 33.17.
    يمكن القول بداية إن النيابة العامة قضاء من نوع خاص أوكل إليه المشرع السهر على التطبيق السليم للقانون ترسيخا للعدالة وحقوق الإنسان و الحريات الأساسية للأفراد علاوة على دورها التقليدي في محاربة الجريمة ومن خصائصها إلى جانب وحدة أعضائها خضوعها لمبدأ التسلسل الرئاسي فهي توصف بأنها قضاء التعليمات .وتتميز الوضعية القانونية للنيابة العامة بازدواجية صفاتها فهي من جهة مرتبطة بالسلطة التنفيذية ومن جهة أخرى تعتبر جزءا لايتجزأ من الهيئة القضائية. ولهذه الازدواجية أثرها على النظام القانوني للنيابة العامة.
    ولهذا سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين.
    المطلب الأول: ارتباط النيابة العامة بالسلطة التنفيذية.
    المطلب الثاني: الضمانات القانونية المتاحة لقضاة للنيابة العامة.
    المطلب الأول: ارتباط النيابة العامة بالسلطة التنفيذية.
    إن معرفة السلطة التي ستتبع لها النيابة العامة أثارت نقاشا مستفيضا وخلافا كبيرا بين الفقهاء و الباحثين فهناك من يرى أنها جزء من السلطة القضائية وهناك من يرى أنها جزء قضاء من نوع مختلط وهناك من يغلب الصفة الإدارية للنيابة العامة على صفتها القضائية ودليله في ذلك إن النيابة العامة تخضع للتسلسل الرئاسي تحت إشراف وزير العدل خلافا لقضاء الحكم .
    ولهذا سنقسم هذا المطلب إلى فقرتين.
    الفقرة الأولى: خضوع النيابة العامة للتسلسل الرئاسي.
    الفقرة الثانية: الاستثناءات الواردة على خضوع النيابة العامة للسلطة الرئاسية.
    الفقرة الأولى: خضوع النيابة العامة للتسلسل الرئاسي.
    إن مبدأ خضوع النيابة العامة للسلطة الرئاسية يعني ان على عضو النيابة الامتثال للأوامر و التعليمات التي يوجهها اليه رؤساؤه المباشرون و يوجد على رأس هذا التسلسل الرئاسي وزير العدل، فهذا الأخير هو الرئيس الأول و المباشر لأعضاء النيابة العامة، رغم أنه لا ينتمي الى سلك القضاء، و هو جزء من السلطة التنفيذية باعتباره عضو في الحكومة. و في هذا الإطار ينص الفصل 56 من قانون 11-11-1974 بمثابة النظام الأساسي لرجال القضاء[1] على أنه “يوضع قضاة النيابة العامة تحت سلطة وزير العدل و مراقبة و تسيير رؤسائهم الأعلين” و هذا ما يؤكد الارتباط القوي بين جهاز النيابة العامة و الجهاز التنفيذي.
    إن الخضوع لسلطة الوزير، و احترام التسلسل الرئاسي هو القاعدة الأساسية في نظام الإدارة العمومية، ” و يعني سريانها على أعضاء النيابة العامة أنها تتدرج بدورها في نفس النظام، بحيث يضفي على الهيئة القضائية صفة لا تنسجم مع مبدأ الاستقلال الذي يعني مباشرة إخراجها من ميدان الإدارة بصفتها أداة السلطة التنفيذية”
    و هذا الخضوع للنيابة العامة الى سلطة وزير العدل، أو واجب احترام التسلسل الترتيبي الذي يمكن ان نستشفه من عدة مقتضيات منصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية. و هكذا فإن المادة 38 تنص على أنه[2] ” يجب على النيابة العامة أن تقدم ملتمسات كتابية، طبقا للتعليمات التي تتلقاها، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 51 من ق م ج [3] التي تنص على أنه لوزير العدل أن يبلغ للوكيل العام للملك ما يصل إلى علمه من مخالفات للقانون الجنائي، و أن يأمره كتابة بمتابعة مرتكبيها أو يكلف من يقوم بذلك، أو أن يرفع إلى المحكمة المختصة ما يراه الوزير ملائما من ملتمسات كتابية.
    و المادة 49 تنص صراحة على أن الوكيل العام للملك يتلقى الشكايات و الوشايات و المحاضر الموجهة إليه، و يتخذ بشأنها ما يراه ملائما من الإجراءات، أو يرسلها مرفقة بتعليماته إلى وكيل الملك المختص
    و تتجلى أيضا سلطة وزير العدل من الفصل 3 من مرسوم 23/12/1975[4] الخاص بشروط و كيفية تنقيط القضاة و ترقيتهم، فوزير العدل هو الذي يسهر بنفسه على تنقيط الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف. و هذا يعني أنه هو الذي يتحكم إلى حد بعيد في زمام السرعة التي تتم بها ترقياتهم إلى درجات أعلى .
    و بالرغم من أن هذه المقتضيات تدل دلالة قوية على مدى خضوع النيابة العامة لنظام التسلسل الرئاسي، فإنه يمكن مع ذلك إن نتصور إمكانية التخفيف من صرامة هذه المقتضيات.
    وأن هذا الخضوع لم يبقى في فضاء مطلق للتعليمات كما كان شائعا عنه وإنما أضحى قضاة النيابة العامة يتمتعون بهامش حرية أكبر. إذ أصبحوا لايتقيدون إلا بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التابعون لها. وفي هذا ارتقاء بمؤسسة النيابة العامة ودسترة لطريقة عملها وتنفيذها للتعليمات الموجهة إليها ونوع من الرقابة المسبقة من طرف النيابة العامة للتعليمات الموجهة إليهم. إذ أنهم لا يلتزمون في ظل الدستور الجديد إلا بتنفيذ التعليمات شريطة أن تكون كتابة وقانونية وهو ما يعني توجه المشرع الدستوري بشكل يعزز استقلاليتهم ويضمن فصلا تاما بين عمل النيابة العامة وما يمكن أن يتأثر به أعضائها من تعليمات تصدر عن السلطة التنفيذية في شخص وزير العدل.
    الفقرة الثانية: الاستثناءات الواردة على خضوع النيابة العامة للسلطة الرئاسية.
    إن مبدأ خضوع النيابة العامة للسلطة الرئاسية يمكن أن تحده مجموعة من الاعتبارات أو الاستثناءات التي يمكن ان نجملها فيما يلي
    أولا: إن الإجراءات التي يقوم عضو النيابة العامة تكون صحيحة و سليمة، بالرغم من إنها قد تباشر بالشكل الذي تتعارض معه أوامر و تعليمات رئيسه و يمكن ان نتصور هذه الحالة عندما يتسلح عضو النيابة العامة بالثقة اللازمة إثناء قيامه بمهامه و بالجرأة في الدفاع عن مواقفه و قناعاته. و مع ذلك فإن الرئيس الذي يكون معارضا لتوجهه يمكن له أن يغيره بأحد زملائه لإتمام باقي الإجراءات وفق توجهاته، أو أن يعطي تعليماته ةةلعضو آخر من أعضاء النيابة لكي يمارس بشأن الإجراءات الأولى طرق الطعن المخولة له ان يمارسها أو أن يمارسها بنفسه.
    ثانيا: كما يمكن للنيابة العامة أن تمارس حريتها و أن تتحرر من التقيد بتعليمات الرؤساء من خلال استغلال الرخصة المخولة لها في المادة 38 من ق م ج التي تنص على أنها ” و هي حرة في تقديم الملاحظات الشفهية التي ترى أنها ضرورية لفائدة العدالة، و ذلك بالاقتصار على تنفيذ التعليمات من خلال ملتمساتها الكتابية، و الإفصاح عن قناعتها الشخصية شفويا أثناء جلسات الحكم، وفق منطوق المثل الفرنسي القائل بأن: القلم عبد و الكلمة حرة.
    المطلب الثاني :الضمانات المتاحة لقضاة النيابة
    ما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أنه على الرغم من كون قضاة النيابة العامة يخضعون كزملائهم قضاة الحكم للقانون الأساسي لرجال القضاء لسنة 1974[5] .فإنهم يتمتعون بمجموعة من الضمانات لكن تحدها نوع من النسبية ويتضح ذالك من خلال خضوعهم لسلطة وزير العدل.[6]وهذا ما سنعمل على توضيحه في الفقرتين التاليتين .
    الفقرة الاولى:الضمانات القنونية المتعلقة بالتعيين والترقية
    أولا : تعيين القضاة
    ما يثير الإثارة في هذه النقطة بالذات،أن مسألة تعيين قضاة النيابة العامة هي نفسها التي تطرأ على قضاة الحكم ذالك لكون النظام الأساسي لرجال القضاء لسنة 1974 لم يقم أي تمييز على هذا المستوى ،كما يفيد أنه كان لوزارة العدل وفقا للنظام السالف ذكره أعلاه حضور وازن في طريقة التعيين للملحقين القضائيين منذ الإعلام عن المباراة المتعلقة بالولوج إلى المعهد العالي لرجال القضاء حتى امتحان التخرج من المعهد .مع تسجيل تدخل محتشم للمجلس الأعلى للقضاء،بحيث اقتصر دوره فقط في تزكية التعيين ليس إلا. مما يوضح الهيمنة الكبرى والمكانة العظمى التي حظيت بها وزارة العدل آنذاك[7].
    ثانيا :ترقية القضاة
    ما قلناه على التعيين ينطبق إلى حد كبير على الترقية ، ووفقا لنفس القانون النظام الأساسي لرجال القضاء لسنة 1974.[8] فوزير العدل له ما يكفي من الصلاحيات لتعزيز موقفه بحيث هو الساهر على إعداد اللائحة المتعلقة بالأهلية للترقي ،بعد استشارة للمجلس الأعلى للقضاء. وهذا ما ذهبت إليه المادة23 من القانون السالف ذكره و التي جاء فيها "يهيئ وزير العدل ويحرص سنويا لائحة الأهلية للترقي المشار إليها أعلاه بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء.وهنا يظهر الدور الخطير الذي يلعبه وزيرا لعدل بحيث بإمكانه حذف أي قاضي من اللائحة المعمول بها للترقي،ولذلك لما يتماشي مع مبادئه كحزب كن وإن لم تتضح الصورة بشكل عملي على الأقل نظريا الأمر حاصل وبقوة وهذا ما يتعارض مع مبدأ استقلالية القضاء برمته الواقف الجالس [9].ولم تتوقف سلطات وزير العدل عند هذا الحد بل تعدت ذالك إلى التأديب والنقل والعزل وهذا ما سنعمل على إيضاحه في الفقرة الموالية.
    الفقرة الثانية :الضمانات القانونية المتعلقة بالتأديب ونسبية حصانتي النقل والعزل
    أولا :تأديب القضاة
    نظرا لما تكتسيه هذه المرحلة من أهمية فدستور 1996،أوكل مهمة السهر عليها إلى المجلس الأعلى للقضاء ،مع منح وزير العدل صلاحيات التدخل في مسطرة الخاصة بالتأديب .وهو ما يتعارض مع الخصوصية التي يمتاز بها قضاة النيابة العامة وما يستوجبه الاستقلال عن السلطة التنفيذية .بل يلاحظ توطيد العلاقة والتداخل الحصري بين السلطتين ،بحيث أن وزير العدل هو المتحكم في في تقدير تحريك المتابعة التأديبية [10]من عدمها.كما أنه يكيف الخطاء الجسيم الذي ينسبه للقاضي وعلى هذا الأخير يتم التأديب[11].
    فضلا عن هذا وذاك ،فوزير العدل هو الذي يحيل الوقائع المنسوبة للقاضي إلى المجلس الأعلى للقضاء وهو الذي يعين مقرر في الملف الرامي للتأديب،بعد أخذ رأي الأعضاء المعينين بحكم القانون في المجلس الأعلى للقضاء.
    ثانيا :نسبية حصانتي النقل والعزل
    ما يعاب على هذه النقطة، أنها حصانة متعلقة فقط بقضاة الحكم وليس قضاة النيابة العامة وهذا ما ذهب إليه الفصل 108 من الدستور الحالي[12]حيث جاء في الفصل ما يلي :لا يعزل قضاة الحكم ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون .مما يفيد إغفال قضاة النيابة العامة مما يكرس مبدأ الخصوصية التي يمتاز بها هؤلاء ،لكن هذا الأمر يجعلهم عرضة للنقل من طرف وزير العدل إن لم نقل العزل لأي سبب كان حتى ولو بدون مبرر ما داموا يخضعون للنظام الرئاسي مع تربع وزيرا لعدل على أقصى الهرم التسلسلي .[13]
    بهذا فلا نبالغ صراحة إذا قلنا أن النظام الأساسي لرجال القضاء لسنة 1974 قد منح لوزير العدل ما يكفي من الصلاحيات اتجاه القضاة، واقتصار الدور المنوط بالمجلس الأعلى للقضاء في الدور الاستشاري .لكن القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية لسنة 2016 نقلت صلاحيات وزير العدل اتجاه القضاة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية باعتباره المؤسسة الأجدر بتطبيق الضمانات الممنوحة لهم في ما يخص التعيين الترقية التأديب وغيرها من الصلاحيات، ليتحول من الوضع الاستشاري إلى الوضع الفعلي وهو عودة للأصل لكون صاحب الاختصاص الأصيل في وضع التقارير حول وضعية القضاة ومنظومة العدالة بشكل عام.
    وما يعزى قوله هنا،أن دستور 2011 لم يحسم في الوضعية التي ستصبح عليها النيابة العامة مما يؤكد أن الإبقاء على السلطات الواسعة في يد وزير العدل هو ضرب في المقتنيات الدستورية ،ببساطة لكون الوضعية التي يوجد عليها هذا الأخير لا تجد أي سند دستوري ،لتأتي القوانين التنظيمية الجديدة لتقول كلمتها وهذا ستشعر في تفسيره في المبحث الثاني.

    هذا النص هو مثال لنص يمكن أن يستبدل في نفس المساحة، لقد تم توليد هذا النص من مولد النص العربى، حيث يمكنك أن تولد مثل هذا النص أو العديد من النصوص الأخرى إضافة إلى زيادة عدد الحروف التى يولدها التطبيق

    الكاتب : yassirrrr

    Aucun commentaire:

    Enregistrer un commentaire

    جميع الحقوق محفوظة ل MarocDroit Avocat
    تصميم : Abdo Hegazy