-->
دروس القانون
404
نعتذر , لا نستطيع ايجاد الصفحة المطلوبة
  • العودة الى الصفحة الرئيسية
  • Affichage des articles dont le libellé est القانون التجاري. Afficher tous les articles
    Affichage des articles dont le libellé est القانون التجاري. Afficher tous les articles

    vendredi 4 août 2017


    في حكم آخر وهو الحكم التجاري رقم:5766 بتاريخ 03/06/2010 الصادر عن المحكمة التجارية في الملف عدد:3838/15/2009 قضت:
    في الشكل :قبول الطلب في شقه المتعلق بالأداء وعدم قبوله في شقه المتعلق بالإفراغ.
    وفي الموضوع: الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية واجب كراء المدة الممتدة من 1/07/2007 إلى متم أبريل 2010 وجب فيها مبلغ 34.000 درهم بمشاهرة قدرها 1000 ألف درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى والنفاذ المعجل
    وقد جاء التعليل على الشكل التالي:
    في الشكل:
    حيث إن المقال الأصلي والإضافي قد جاء على الصفة والشكل المتطلب قانونا خصوصا دعوى الأداء مما يتعين قبولها شكلا في هذا الشق.
    وحيث إن المقال الأصلي قد جاء مختلا شكلا في شقه المتعلق بالإفراغ، وذلك لتقديم الدعوى قبل مرور أجل ستة أشهر المنصوص عليها في الإنذار، ما يتعين معه عدم قبول الدعوى في ما يتعلق بالإفراغ.
    يتضح من خلال الحكمين أعلاه أن المحكمة التجارية بالبيضاء لم تستقر على اتجاه واحد، مع ملاحظة أن الحكمين معا ما زالا معروضين على أنظار محكمة الاستئناف التجارية لتصدر قرارا يوحد هذين الحكمين.
    ثانيا: استعمال المحل في غير ما أعد له:
    في إطار مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، فإن المكتري ملزم باستعمال المحل وفق ما تم الاتفاق عليه بمقتضى بنود عقد الكراء، إذ لا يمكن للمكتري أن يستعمل المحل المعد لبيع الملابس في الحدادة لما يلحق ذلك من أضرار بالمحل وبالجوار، فالمالك الذي أذن للمكتري باستعمال المحل لبيع الملابس، راعى في ذلك طبيعة المحل ومكان وجوده ودرجة صيانته، إذ لو علم أن المكتري سيستعمله في الحدادة لما تعاقد معه، وقد استثنى المشرع من ذلك في الفصل 111 ما يلي:
    «يبطل ويعتبر كأن لم يكن الشرط الذي تنعدم فيه كل فائدة ذات بال بسوء النية لمن وضعه إلى شخص آخر غيره أو بالنسبة إلى مادة الالتزام».
    ثالثا: وجوب هدم المحل لأنه يشكل خطرا على السكان ومخالف للمبادئ الصحية
    إن المكتري غير محق في المطالبة بأي تعويض، إذ أثبت أن المحل آيل للسقوط وأنه يشكل خطرا على صحة أو سلامة السكان وذلك عن طريق خبرة قضائية تثبت ذلك.
    غير أنه إذا عين خبير وأثبت هذا الأخير خلاف ذلك، فإن المحكمة تقول بالإفراغ وتمنح للمكتري تعويضا كاملا.
    ثم إن الفصل 11 يعطي للمكتري حق الأسبقية في الرجوع إلى العقار في حال إعادة بنائه من قبل رب الملك أو ورثته من بعده، ورب الملك يكون ملزما ببناء محلات تجارية تستجيب لرغبة طالبي حق الأسبقية في الرجوع إلى العقار.
    واستثناءا من ذلك يستحق المكتري التعويض كاملا، إذا ما تم نزع الملكية للمنفعة العامة في حالة استحالة عرض محل على المكتري يستجيب لجميع الشروط التي يتوفر عليها المحل المنزوع ملكيته وقد نص الفصل 12 من ظهير 24 ماي 1955 على التعويض في حالة الهدم من أجل إعادة البناء وحدده في ثمن كراء ثلاث سنوات وفيما يلي نص المادة 12: «لصاحب الملك الحق في رفض تجديد العقدة لأنه يريد هدم الملك وإعادة بنائه لكنه يتحمل تعويضا عن الإفراغ يدفعه للمكتري قبل خروجه
    من الملك ويكون قدره معادلا لما يلحق هذا المكتري من الضرر دون أن يتعدى ذلك ثمن كراء ثلاث سنوات تحسب على أساس المقدار المعمول به وقت الإفراغ.
    وإذا عمد رب الملك إلى الامتناع عن تجديد العقدة، فيحق للمكتري البقاء في مكتراه طبق بنود وشروط العقدة الأولية، وذلك إلى أن يشرع فعليا في أشغال البناء.
    وزيادة على ما ذكر، فإن احتوى الملك المعاد بناؤه على أماكن صالحة لشؤون تجارية أو صناعية أو حرفية فللمكتري حق الأسبقية في كرائها تحت قيد الشروط المنصوص عليها في الفصلين الثالث عشر والرابع عشر الآتيين بعده».
    غير أن المشرع أعطى للمكتري حق الأسبقية في الرجوع بعد إنهاء عملية الأشغال.
    واذا ثبتت سوء نية المالك في إفراغ المكتري وقام بتفويت العقار دون أن يستفيد التاجر من حق الرجوع، فإن لهذا الأخير الحق في المطالبة بالتعويض بعد إثبات واقعة التفويت وانتداب خبير من قبل المحكمة لتحديد قيمة التعويض.
    وهذا ما ذهبت إليه المحكمة التجارية بالبيضاء في الحكم عدد:7652 الصادر بتاريخ 11/10/2011 في الملف عدد 8418/9/2010،حين نصت على ما يلي:
    في الشكل: قبول الطلب.
    في الموضوع: بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 676.200 درهم وبتحديد مدة الإكراه في الأدنى.
    وقد اعتمدت المحكمة التجارية في إصدار هذا الحكم على الحيثيات التالية:
    حيث إنه استنادا إلى الحيثيات الواردة بالحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 22 مارس2011 تحت عدد:400 عن هذه المحكمة، وأمام ثبوت قيام المدعى عليه ببيع المحل بعد عملية البناء للغير ودون تمكين المدعي من الاستفادة من حق الرجوع إلى العين ،رغم أن هذا الأخير أشعره برغبته في الانتفاع بالحق المذكور وفق الفصلين 11 و12 من ظهير 24/05/1955 وبثبوت سوء نيته، فإن المحكمة أمرت تمهيديا بإجراء خبرة تقويمية لتحديد التعويض المستحق للمدعي عن الضرر اللاحق به جراء التصرف المذكور أعلاه.
    وحيث إن الخبير المعين أنجز المهمة المسندة إليه وخلص في تقريره المؤرخ في 28 يناير 2011، إلى قيمة الضرر اللاحق بالمدعي جراء فقدانه منفعة المحل التجاري الذي كان يعتمره في مبلغ 676.200 درهم. وحيث إن تقرير الخبرة جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ومستجمعا لكافة عناصره الفنية، ما يتعين اعتماده وبالتالي المصادقة عليه ورد جميع الدفوع المثارة بشأنه لعدم جديتها.
    وحيث إنه واستنادا إلى وثائق الملف وما جاء في تقرير الخبرة، فإنه يتعين الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي المبلغ المحدد في الخبرة أعلاه كقيمة للأضرار المادية والمعنوية اللاحقة به جراء فعل وتصرف المدعى عليه.
    إن الأصل التجاري بالاصطلاح القانوني الحديث مفهوم أملته طبيعة التطور الذي شمل ميادين التجارة و الاقتصاد على السواء، إذ يعتبر نتيجة للتطور التاريخي لممارسة التجارة من خلال الأشكال التي اتخذتها. و المؤسسات التي تبلورت من خلال المفاهيم القانونية المرتبطة بحقل التجارة.
    وفي هذا السياق لابد من الإشارة أن الأصل التجاري مفهوم قانوني تجاري حديث النشأة يقع في صلب المؤسسات التجارية التي نشأت و تطورت في العصر الحديث، لها خصوصياتها المادية و القانونية المميزة.
    و إذا كان التشريع المغربي لم يعرف تنظيم الأصل التجاري شأنه في ذلك شأن غالبية التشريعات المعاصرة إلا أنه كان من القوانين التي أخذت مبكرا، بهذا المفهوم القانوني الحديث و ذلك بظهير 31 دجنبر 1914 الذي عوض فيما بعد بالكتاب الثاني من مدونة التجارة، بعد نقل هذه البنية المؤسسة القانونية إلى المجتمع المغربي من خلال تلقي التشريع الوطني _من جملة ما تلقاه من القوانين_ للقانون الفرنسي المنظم لهذه القانونية التجارية. فماذا يعني مفهوم الأصل التجاري لغة و اصطلاحا؟

    أولا: مفهوم الأصل التجاري لغة.
    يرجع تعبير الأصل التجاري إلى ترجمة حرفية لمصطلح لاتيني هي كلمة"fond" التي تعني لغة "التجميع" و هذا المعنى ينسجم مع مدلول الأصل التجاري على المستوى الاصطلاحي، أي تجميع مجموعة من العناصر المادية و المعنوية و استغلالها تجاريا.
    و الملاحظ أنه إذا كان المشرع المغربي و من خلال ظهير 31 دجنبر 1914 استعمل مصطلح "المحل" فالفقهاء " علي حسن يونس، جمال الدين عوض، علي البارودي...." اختلفوا في هذا الخصوص، فهناك فريق قد استعمل هذا المصطلح بينما استعمل فريق آخر مصطلح " الأصل" وهناك فريق ثالث اعتمد المصطلحين معا بصيغة المترادفات و هناك من يفضل استعمال مصطلح أو تسمية "المنشأة التجارية" و منهم علي البارودي.
    و على المستوى العملي نرى أن استعمال مصطلح "الأصل التجاري"، بدل غيره من المصطلحات أكثر وضوح و قصد في المعنى، إذ أن مصطلح "المحل" قد يثير بلبلة في الأذهان و ينصرف القصد إلى المحل أي العقار الذي يمارس فيه النشاط التجاري بدل المعنى الصحيح و المقصود. خصوصا و أن العقار مستبعد من مكونات الأصل التجاري.
    فاستعمال مصطلح "الأصل" له بعده الإجرائي لرفع كل لبس أو خلط بين الأصل التجاري من حيث هو مال منقول معنوي و بين العقار المحل المقام فيه.
    ثانيا: مفهوم الأصل التجاري اصطلاحا.
    إذا نظرنا إلى التشريع المغربي بخصوص هذا الموضوع من خلال المادة 79 من مدونة التجارة نجد أن القانون المغربي أعطى تعريفا للأصل التجاري حيث جاء فيها ما يلي: " الأصل التجاري مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية".
    كما أشار المشرع في المادة 80 من مدونة التجارة إلى عناصر الأصل التجاري و هي كالآتي: " يشتمل الأصل التجاري وجوبا على زبناء و صمعة تجارية. و يشمل أيضا كل الأموال الأخرى الضرورية لاستغلال الأصل كالاسم التجاري و الشعار و الحق في الكراء  و الأثاث التجاري و البضائع و المعدات و برائة الاختراع و الرخص و علامات الصنع و التجارة و الخدمة و الرسوم و النماذج الصناعية و بصفة عامة كل حقوق الملكية الصناعية أو الأدبية أو الفنية الملحقة بالأصل". و هذه التعريفات لا تكاد تختلف عن تعريف الأستاذ العبيدي بأنه: "مجموعة من العناصر المادية و المعنوية تكون للمتجر وحدة قانونية مستقلة معدة للاستغلال التجاري". أما الأستاذ شكري السباعي فيعرفه بأنه: "مجموعة من العناصر المادية و المعنوية مملوكة للتاجر تجمع من أجل البحث و الإبقاء على الزبائن".
    كما عرفه الأستاذ هشام فرعون بأنه: "وحدة من العناصر المادية و المعنوية كلها أو بعضها بحسب نوع المؤسسة و طبيعة نشاطها". أما عند علي حسن يونس فإنه: "مال يستخدمه التاجر في الاستغلال التجاري".
    أما الفقيه "Ripert" فيعرفه بأنه: "ملكية غير مادية تتألف من حق التاجر على الزبائن المرتبطين بمحله عن طريق العناصر اللازمة لاستثمار هذا المحل"، إلا أن هذا التعريف ناقص لا يتضمن جميع العناصر التي يتكون منها الأصل التجاري، على خلاف التعاريف السابقة  التي تجمع على أن الأصل التجاري مال منقول معنوي يتكون من عناصر مادية و معنوية معدة للاستغلال التجاري.
    و على ضوء هذه التعاريف –السالفة الذكر- للأصل التجاري سوف نورد تعريفا عاما هو كالآتي: " الأصل التجاري مجموعة من العناصر، أموال مادية "أدوات، بضائع..." و أموال معنوية " الاسم، الشعار، الحق في الكراء، الزبائن،..." تكون وحدة قانونية مستقلة الذات مخصصة لنشاط تجاري بعينه".
    جميع الحقوق محفوظة ل MarocDroit Avocat
    تصميم : Abdo Hegazy