-->
دروس القانون
404
نعتذر , لا نستطيع ايجاد الصفحة المطلوبة
  • العودة الى الصفحة الرئيسية
  • المباربات

    lundi 29 janvier 2018

    #القانون_المدني
    محاضرات في مادة النظرية العامة للإلتزامات و العقود للدكتور حافظ بكور
    https://goo.gl/DsP1Fz
    نظرية الإلتزامات في ضوء قانون الالتزمات والعقود المغربي - الجزء الثاني : أوصاف الإلتزام و انتقاله و انقضاؤه - للعلامة مأمون الكزبري
    https://goo.gl/FfZTxh
    ملخص كتاب دروس في القانون المدني : مصادر الإلترامات للأستاذ عبدالحق الصافي
    https://goo.gl/87x2GA
    محاضرات في العقود المسماة للدكتورة نادية النحلي
    http://goo.gl/BiLFyP
    مرجع الأستاذ د.عبد القادر العرعاري في المسؤولية المدنية
    http://goo.gl/rUfZuc
    الوجيز في النظرية العامة للإلتزام للأستاذ محمد البوشواري
    http://goo.gl/lSXpRr
    أحكام الشرط في القانون المدني المغربي على ضوء الفقه والعمل القضائي ـ دراسة مقارنة للأستاذة أمينة ناعيمي تحت إشراف الدكتور محمد الكشبور
    https://goo.gl/M8kWlH
    كتاب عقد البيع للدكتور سليمان مرقس
    http://goo.gl/ZLT8S4
    الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، للعلامة الدكتور عبد الرزاق السنهوري
    http://goo.gl/aoj5cQ
    كتاب العقود المسماة : البيع و المعاوضة و الوكالة و الهبة - تأليف الاستاذ خليفة الخروبي
    https://goo.gl/ZKYas7
    قانون الالتزامات والعقود : أخر تحيين 18-02-2016
    https://goo.gl/A2SN3p
    بيع العقار في طور الانجاز - بين النظر والتطبيق
    https://goo.gl/8VGBC5
    نظام التحفيظ العقاري وفق مستجدات القانون 07-14 - للدكتـــور ادريس الفاخوري
    https://goo.gl/KayiM9
    كتاب التحفيظ العقاري في ضوء القانون المغربي للدكتور المختار ين أحمد عطار :
    https://goo.gl/o6RMsB
    الحقوق على العقارات على ضوء التشريع المغربي ، للدكتور : محمد بن أحمد بونبات :
    https://goo.gl/Y8JoaV
    كتاب الحقوق العينية للدكتور حسن القصاب :
    https://goo.gl/iK0ZYZ
    #القانونالتجاري و #قانونالشغل
    العقود البنكية - بين مدونة التجارة و القانون البنكي - للدكتور محمد لفروجي
    https://goo.gl/C3ElRC
    القانون التجارى دراسة موجزة فى الاعمال التجارية و التاجر- الاوراق التجارية - الشركات التجارية
    http://goo.gl/aPQKmt
    مؤلف محاضرات في القانون التجاري المغربي - الشركات التجارية - للدكتور محمد نخلي
    https://goo.gl/0nmvzF
    محاضرات في القانون البنكي للدكتور مصطفى الطالبي
    http://goo.gl/Y7YhjD
    القانون البنكي المغربي الجديد
    https://goo.gl/ZBKMlH
    صعوبات المقاولة في التشريع المغربي
    http://goo.gl/bSAhLv
    كتـاب الوسيط في مدونة الشغل - علاقات الشغل الفردية ، للدكتور: عبد اللطيف خالفي
    http://goo.gl/3a0Ryr
    ﻣﺴﻄﺮة الإﺳﺘﻤﺎع ﻟﻸﺟير اﻟﻀﻤﺎﻧات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
    https://goo.gl/VcfuLF
    تحميل النصوص القانونية المتعلقة بالمادة التجارية
    https://goo.gl/jeIwu6
    #المسطرةالمدنية و #التنظيمالقضائي
    كتاب الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية المغربي لدكتور عبدالكريم الطالب
    http://goo.gl/a9F3Zu
    التنظيم القضائي المغربي دراسة علمية، للدكتور عبد الكريم الطالب
    http://goo.gl/YVNZjD
    الوجيز في التنظيم القضائي للأستاذ محمد كرام
    http://goo.gl/NZI1rJ
    النظرية العامة للتبليغ ( التبليغ في المادة المدنية والجنائية - أثر التبليغ على سلامة الإجراءات)
    https://goo.gl/yNhKf3
    #القانونالجنائي و #علمالإجرام
    كتاب الشرح القانون الجنائي المغربي - القسم الخاص - لدكتور عبد الواحد العلمي
    http://goo.gl/laolRa
    محاضرات في القانون الجنائي العام - الأستاذ خالد العثماني
    http://goo.gl/Qqw4mp
    محاضرات في القانون الجنائي المغربي القسم العام و القسم الخاص و المسطرة الجنائية للدكتور فريد السموني
    https://goo.gl/1YpZ8y
    ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ للدكتورة ﻟﻄﻴﻔﺔ ﺍﻟﺪﺍﻭﺩﻱ
    https://goo.gl/Uoavov
    محاضرات القانون الجنائي المغربي - القسم العام - الأستاذة فارحي خديجة
    https://goo.gl/5uYmxT
    المسطرة الجنائية المغربية في شروح - النيابة العامة و قضاء التحقيق للأستاذ عبد الغني نافع
    http://goo.gl/q2NNFD
    كتاب الوجيز في أسس علم الإجرام و أهم مدارسه، للدكتورة سميرة أقرورو :
    https://goo.gl/OtQcai
    أصول علم الإجرام و علم العقاب للدكتور محمد شلال حبيب :
    https://goo.gl/J3Ng8W
    #قانون_الأسرة
    الوسيط في شرح مدونة الأسرة - الجزء الأول من الكتاب الأول لدكتور محمد الكشبور
    http://goo.gl/xFHi9F
    شرح مدونة الأسرة - الدكتور محمد الأزهر
    http://goo.gl/wA23ym
    مساطر القضاء الأسري - دليل عملي
    http://goo.gl/M8fUdC
    كتاب انتقال ما كان يملكه الانسان حال حياته الى غيره بعد موته - التركة و المواريث و الوصية و تصرفات المريض مرض الموت - للمرحوم الشيخ احمد ابراهيم بك و المستشار واصل علاء الدين احمد ابراهيم - الجزء الأول
    http://goo.gl/8bzAgx
    كتاب انتقال ما كان يملكه الانسان حال حياته الى غيره بعد موته - التركة و المواريث و الوصية و تصرفات المريض مرض الموت - للمرحوم الشيخ احمد ابراهيم بك و المستشار واصل علاء الدين احمد ابراهيم - الجزء الثاني
    http://goo.gl/u99438
    الولد غير الشرعي في القانون المغربي الحماية والقصور
    https://goo.gl/w6792h
    الجريمــة الإلكتـرونية وأزمــة الشرعيــة الإجـرائيـة
    الجريمــة الإلكتـرونية وأزمــة الشرعيــة الإجـرائيـة
    الجريمــة الإلكتـرونية وأزمــة الشرعيــة الإجـرائيـة



    يشهد العالم في الوقت الراهن تقدما هائلا تتجلى أبرز مظاهره في التكنولوجيا الجديدة للمعلوميات والاتصالات، ولا شك أن هذه التكنولوجيا الحديثة تقدم للدول وأجهزتها الأمنية الكثير من الإمكانات التي تسهم في رفع كفاءات وتطوير قدرتها على التصدي للجريمة، إلا أن هذا التطور التكنولوجي أدى ويؤدي في الوقت نفسه إلى تطوير وتحديث الجريمة من حيث الأساليب والمضامين، فكل الوسائل التقنية الحديثة تثير مسألة الحماية القانونية لها.
    فظهور المعلوميات أدى إلى بروز مشاكـل قانونية جديدة، أي ظهور ما يسمى بــ " أزمة الشرعيـة الإجـرائيــة"، التي هي مظهر من تمظهرات أزمـة السياسة الجنائيـة بالمغرب. ولما كان القاضي الجنائي مقيدا بمبدأ شرعية الجرائم، فإنه لن يستطيع أن يجـرّم أفعالا لم ينص عليها المشرع، حتى ولو كانت أفعالا مستهجنة، ومهما بالغ المشرع في حماية المراكز القانونية للأفراد في المنظومة الجنائية، فإن نجاحه يظل مرتهنا بمدى فاعلية التنظيم الإجرائي الذي يضمن تحقيق الهدف من العقـاب.
    إن ما أفرزتـه الصدمـة المعلوماتيـة، والتي أربكت المجتمع والمشرع الجنائي، أدت إلـى أفــول أهـم المبادئ المؤثثة لمقتضيات قانون المسطرة الجنائيـة المغربي، وبروز أزمـة ما زالت تلقي بظلالها على التشريع الجنائي الإجرائي المغربي، أربكـت المشرع الجنائي، وغدت المجهودات الفرديـة لكل دولة تقـف عاجزة عن التصدي لهذا النمط المستحدث الذي توصـف أفعاله الإجرامية بأنها عابرة للحدود، والتي يتسم فيها سلوك المجرم المعلوماتي بملكات ذهنية ومهارات تقنيـة، عجزت الآلـة التشريعية على احتوائها ومكافحتها.
    هكـذا قلبت الجريمة الإلكترونية العديد من المفاهيم القانونية السائدة سواء على مستوى القانون الموضوعي من حيث التجريم والعقاب بفعل ازدواجية طبيعتها بين جريمة إلكترونية محضة تستهدف الأنظمة و البيانات الإلكترونية في حد ذاتها، أو كجريمة عادية مرتكبة بواسطة تقنية المعلومات كآلية من أجل التواصل و التخطيط لتنفيذ المشاريع الإجرامية، أو على مستوى القانون الإجرائي بفعل تغلبها على القواعد المسطرية المقررة كأصل عام للبحث و ملاحقة مرتكبي الجرائم العادية و محاكمتهم، مما يتعين القول معه بأن الإجرام المعلوماتي قد أحدث ثورة في فلسفة التجريم و العقاب و الإجراءات الجنائية.
    وإذا كان البحث في مسألة قدرة القواعد الإجرائية التقليدية في ضبط الجريمة الإلكترونية أمرا صعبا فإن الصعوبة تنطلق من إعطاء مفهوم للجريمة الإلكترونية ذاتها ، لذلك يذهب معظم المهتمين إلى القول بأن الجريمة الإلكترونية باعتبارها مظهرا جديدا من مظاهر السلوك الإجرامي لا يمكن تصورها إلا من خلال ثلاث مظاهر ، إما أن تتجسد في شكل جريمة تقليدية يتم اقترافها بوسائل إلكترونية أو معلوماتية ، أو في شكل استهداف للوسائل المعلوماتية ذاتها وعلى رأسها قاعدة المعطيات و البيانات أو البرامج المعلوماتية ، أو أن يتم اقتراف الجرائم العادية في بيئة إلكترونية كما هو الأمر بالنسبة لجرائم الصحافة.
    فلقد أثارت هذه الجريمة بعض التحديات القانونية و العملية أمام الأجهزة المعنية بالبحث عن الجرائم و ضبطها، وخصوصا فيما يخص مباشرة إجراءات البحث والتحري التقليدية في بيئة افتراضية لا مكان فيها للأدلة المادية ، مما أظهر مدى الحاجة إلى تطوير آليات البحث بما يتلاءم و خصوصيات هذه الجرائم ، وجعل مسألة ملاءمة الإجراءات الجنائية في البحث والتحري مع خصوصية الجريمة الإلكترونية تستأثر باهتمام المشرعين في مختلف الدول.
    وتقعيـدا عليه، سنحاول من خلال هذه الدراســة رصـد ملامـح أزمـة الشرعيـة الإجـرائيـة في ضوء تنامي ظاهرة الجرائـم الإلكترونية، ومناقشــة أهم الإشكالات التي تثيرها الجريمة الإلكترونية على المستوى الإجرائي والمتمثلة في قصــور القواعد الإجرائية التقليدية في ضبط الجريمة الإلكترونية ، ولذلك سيتم الانطلاق من الإشكال المركزي التالي:
    إلــى أي حـد ساهـت الجريمــة الإلكترونيــة في بـروز أزمــة الشرعيــة الإجـرائيـة وقصــور القواعد الإجرائية التقليدية في ضبط الجريمة الإلكترونية وعدم قدرتها على استيعاب مختلف إجراءات البحث المنجزة بشأنها ؟
    للإجابــة عن هذا الإشكال المركزي وجملـة من الإشكاليات المتفرعـة عنه، سوف ترتكـز منهجيــة التحليـل في هذا الموضوع وفـق المباحـث التاليــة:

    المبحث الأول : قواعـد الاختصـاص والإثبات الجنائي في المجال الإلكتروني و علاقته بمبدأ الشرعية الإجرائية

    تعـد قواعـد الاختصـاص والإثبات الجنائـي من أهـم المواضيـع التي تثـير غمرة الباحـث في المادة الإجرائيـة، خصوصا إذا كانت لهذه المواضيـع ترابـط بالمجال الإلكتروني، الذي يتسـم بعدم الانضبـاط والتشرذم، مما يجعلنا والحالـة هاتـه أمام أزمـة تخيـم على التشريـع الإجرائي وتجعــل شرعيتـه في مهـبّ الأفـــول.

    المطلب الأول: إشكاليـة الاختصاص في الجرائـم الإلكترونية وملامـح أزمـة الشرعيـة الإجرائيـة
    سنتناول من خلال هذا المطلب مفهــوم الشرعيــة الإجرائيــة في ( فقرة أولى)، على أن نناقـش بعـض مظاهـر قصــور قواعـد الاختصـاص في مواجهــة الجريمـة الإلكترونيــة ( فقرة ثانية) .

    الفقـرة الأولـــى : مفهوم الشرعية الإجرائية
    إذا كانت النصوص الجنائية الموضوعية محكومة بمبدأ "لا جريمة ولا جزاء إلا بنص" فإن القواعد المسطرية الجنائية محكومة بمبدأ " الشرعية الإجرائية " ، والذي يقوم على أساس تحديد الإجراءات الواجب إتباعها خلال مختلف مراحل الخصومة الجنائية، من لحظة وقوع الجريمة وإلى غاية صدور حكم نهائي فيها وتنفيذه، وأن تكون هذه الإجراءات صادرة من الجهة المختصة بذلك .
    فلا شك في أن مبدأ " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص " ، لا يكفي لحماية حرية الإنسان من تعسف السلطة إذا أمكن القبض عليه وحبسه وإدانته دون افتراض براءته وتحميلـه عبئ إثبـات براءته من الجريمة المنسوبة إليه، ويؤدي إلى قصور الحماية التي يكفلها مبدأ الشرعية العقابية، لذلك كان من الضروري أن يكون هناك مبدأ آخر وهو مبدأ الشرعية الإجرائية الذي يفرض أن يكون القانون هو المصدر للتنظيم الإجرائي، وأن يفترض هذا التنظيم براءة المتهم في كل إجراء من الإجراءات التي تتخذ قبله، وأن تخضع جميع إجراءات المحاكمة إلى إشراف القضاء، ويتحدد جوهر الشرعية الإجرائية في افتراض براءة المتهم ، وذلك لضمان حرية الإنسان الشخصية .
    وإذا كان مبدأ الشرعية الإجرائية غير مقرر صراحة في قانون المسطرة الجنائية ، فإن الدستور المغربي لفاتـح يوليوز 2011 كرسه ضمنيا في الفصل 23 منه والذي جاء فيه : " لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون ". ذلك أن قراءة متمعنة لهذا الفصل تفيد ضرورة مراعـاة مبدأ الشرعية الجنائية في شموليته ، ففي عبارة " إلا في الحالات " تجسيد لمبدأ الشرعية الجنائية الموضوعية ، أما عبارة " وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون" فهي تكرس مبدأ الشرعية الجنائية الإجرائية، وهكذا فالمشرع الدستوري ألزم أجهزة العدالة الجنائية أثناء القيام بمختلف الإجراءات المتعلقة بالخصومة الجنائية احترام النصوص المسطرية المنصوص عليها قانونا، ذلك أن إهمال هذه الإجراءات و عدم التقيد بها من شأنه أن يمس بحقوق الأفراد و حرياتهم، وأن يفتح الباب أمام التعسف والتحكم، و هكذا إذن كان لابد من وجود الشرعية الإجرائية تنظيما للإجراءات التي تتخذ ضد المتهم على نحو يضمن احترام حريته الشخصية و صون كرامته الآدمية و ذلك عن طريق اشتراط أن يكون القانون هو المصدر للتنظيم الإجرائي و أن يفترض هذا التنظيم براءة المتهم بالنسبة لكل الإجراءات التي تتخذ ضده، و أن يتوج ذلك بخضوع الإجراءات لضمان القانون، فإذا صدر حكم بإدانة المتهم سقطت عنه قرينة البراءة وأصبح المساس بحريته أمرا مشروعا بحكم القانون .
    إن الغايات التي قرر من أجلها مبدأ الشرعية الإجرائية، لهي غايات نبيلة وذات أهمية عظمى، ذلك أن التقيد بمبدأ الشرعية الإجرائية ، وما يستلزمه من ضرورة الرجوع إلى النصوص القانونية عند القيام بأي إجراء من إجراءات الخصومة الجنائية من شأنه أن يمنع أي محاولة للتعسف أو المس بحقوق الأفراد وحرياتهم، ومن جهة أخرى، لو ترك أمر البحث عن الجناة و تعقبهم و التحقيق معهم و البحث عن الأدلة ووسائل الإثبات و محاكمتهم، وتوقيع الجزاء عليهم ،لو ترك ذلك دون تقييد أو تحديد مسبق من المشرع بنصوص قانونية، لأدى إلى نشوء إجراءات عرفية، قد تختلف من جهة قضائية إلى أخرى، وبالتالي تختلف نوع و حجم الضمانات الممنوحة لأطراف الخصومة الجنائية، مما يشكل خرقا لمبدأ " مساواة الأفراد أمام القضاء ".
    الفقـرة الثانيـــة : إشكاليـة الاختصاص في الجرائـم الإلكترونية
    أمام الطبيعـة الخاصـة التي تمتـاز بها الجريمـة الإلكترونيـة والخصوصيـات المتعددة التي تحيـط بها- ولعـل أهمهـا اعتبـارها جريمـة عابـرة للحـدود- جعلها تستعصي على القواعـد التي تحكـم مسألـة الاختصـاص المكانـي، التي تخضـع لها الجرائـم التقليديـة. فطابعهـا الافتراضـي دفـع بالبعـض لحـد القـول أن الجرائـم الإلكترونيـة لا تتلاءم مـع معيـار محـل وقـوع الجـرم الذي يتـم اعتماده لتمديد المحكمة المختصـة مثـلا، هذا القـول يجـد مبـرره في كـون هذه الجرائـم لا تعترف بالحدود الجغرافيـة والسياسيـة للدول، والـذي تطبـق الدولـة قانونهـا السـاري على إقليمهـا لبسـط سيادتـها وهيمنتهـا، فقـد أصبـح العالـم يواجـه جرائـم تتم في فضـاء إلكتروني معقـد، يتمثـل في شبكـة اتصـال لا متناهيـة الامتداد، ولا تـرى بالعيـن المجـردة ولا تتبـع لأي سلطـة حكوميــة، فالسلـوك المرتكب في الجرائـم الإلكترونيـة يتجاوز المكـان بمعنـاه التقليدي، ولـه وجود حقيقي وواقعـي ولكنـه غير محدد المكـان.
    فالثابت أن موضوع الاختصاص في الجريمة الإلكترونية و في غياب إطار تشريعي يحكمه و ينظمه يتم التعامل معه وفق قواعد الاختصاص المكاني، و هذا ما يطرح جملة من الصعوبات، خصوصا أن مكان ارتكاب الجريمة الإلكترونية و الذي يكون دائما في البيئة الافتراضية غير الملموسة يختلف عن مكان ارتكاب باقي الجرائم التقليدية الأخرى في العالم المادي الملموس، لذلك فإن تطبيق القواعد التقليدية التي تحدد معايير الاختصاص لا تتلاءم مع طبيعة الجريمة الإلكترونية، حيث يصعب تحديد مكان وقوع الفعل الجرمي في هذه الجرائم، فمن الصعوبات التي تطرحها الجريمة الإلكترونية هي الحالات التي يتوزع فيها السلوك المادي للجريمة في أكثر من دولة، كأن يقع السلوك الإجرامي في دولة في حين تتحقق نتيجته الإجرامية في دولة أخرى، ويكون بالتالي قانون كل دولة تحقق فيها أحد عناصر الركن المادي للجريمة قابلا للتطبيق، مما يؤدي إلى تنازع ايجابي في الاختصاص بين أكثر من تشريع وطني و بين أكثر من دولة لملاحقة نفس النشاط الإجرامي، كما في حالة ارتكاب فعل التهديد عبر الرسائل الالكترونية حيث قد يرتكب الفعل المادي في بلد ويتلقاه الضحية في بلد أخر بعد أن تمر في كثير من الأحيان بأكثر من دولة قبل وصولها إلى دولة الاستقبال.
    وعليه يمكن القول أن قواعد الاختصاص القضائي المنصوص عليها في القوانين الإجرائية صيغت لكي تحدد الاختصاص المتعلق بجرائم قابلة للتحديد المكاني، وبالتالي لا ينبغي إعمالها بشأن الجريمة الإلكترونية والتي ترتكب في فضاء تنعدم فيه الحدود الجغرافية، يبقى معها أمر تحديد مكان ارتكاب الجريمة في غاية الصعوبة، الأمر الذي أصبح يتطلب إيجاد قواعد إجرائية تحكم مسألة الاختصاص في هذه الفئة من الجرائم بما يتناسب مع طبيعتها الخاصة.
    وأمام هذا الوضع أصبح الاحتكام إلى معايير الاختصاص المكاني التقليدية متجاوزا أمام الطبيعة العابرة للحدود التي تتميز بها الجرائم الإلكترونية، في ظل ظهور معايير أخرى مرتبطة ببعض الفئات المستهدفة من الجريمة الإلكترونية كما هو الحال في جرائم الصحافة والجرائم المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية والجرائم المتعلقة بالأحداث والمرتكبة عبر الفضاء الإلكتروني.
    فلقد أوجدت معايير جديدة لانعقاد الاختصاص تتجاوز المعايير التقليدية التي يتم اللجوء إليه من أجل تقرير ضوابط الاختصاص في مختلف الجرائم العادية الأخرى، وذلك انطلاقا من مجموعة من الاجتهادات القضائية الفرنسية في هذا المجال، هذه المعايير مرتبطة بالخصوص ببعض الجرائم كما أشرنا إلى ذلك وكما هو الحال في جرائم الصحافة المرتكبة في البيئة الرقمية ، حيث أنه من بين المعايير التي ظهرت إلى الوجود والمرتبطة أساسا بهذا النوع من الجرائم، المعيار الذي يعطي الاختصاص لمحل تمركز الموقع الذي نشرت الأقوال أو المعلومات بواسطته، كما ظهرت معايير جديدة ترتبط بالجرائم الماسة بحقوق الملكية الفكرية، كما هو الحال في جرائم التقليد عبر الأنترنيت، حيث يرجع الاختصاص إما لمحكمة المكان الذي ارتكب فيه التقليد وإما مكان نشره، أو معيار إمكانية الوصول للموقع كأساس لاختصاص المحكمة في حالة الاعتداء على حق من حقوق المؤلف من خلال الأنترنيت.
    بالإضافة إلى هذه المعايير تم إيجاد معايير أخرى مرتبطة أيضا بالجرائم المرتكبة ضد الأحداث حيث أن الاختصاص في هذا النوع من الجرائم ينعقد لمكان ارتكاب الجريمة ، و مكان ارتكاب الجريمة هذا يأخذ المعايير التالية و التي يتم تقديمها بالأسبقية وهي:
    - المكان الذي شوهد فيه وجود الموقع غير المشروع أو الذي تم فيه مشاهدة الصور و النصوص ذات الطبيعة غير المشروعة.
    - المكان الذي يوجد فيه خادم الإيواء إذا ظهر بعد المعاينات الأولى أن الموقع يمكن تحديده من خلال التراب الإقليمي.
    المطلـب الثانـي : الإثبات الإلكتروني في الميدان الجنائي وعلاقتـه بمبدأ الشرعيـة الإجرائيـة
    الفقـرة الأولـى: خصوصيــات الإثبات الإلكتروني في الميدان الجنائي
    إن تفحص القواعد العامة للإثبات الجنائي عموما، من ناحية الجهات التي أوكل إليها المشرع المغربي الاختصاص الحصري في البحث والتحري والتحقيق لرصد أغوار وواقع الجرائم المعلوماتية، مازال يعتريه القصور الإجرائي الواضح والشامل للقاعدة القانونية المعلوماتية ، فهي لازالت قاصرة على الإحاطة المسطرية بمسرح الجريمة الإلكترونية لعالم افتراضي دقيق وحساس ومتغير وغير ثابت ووقتي. لكن رغم هذه المعطيات والمعيقات للظاهرة المرصودة وطنيا ودوليا، نثمن الجرأة والحزم والفطنة والتكيف الآني الذي يتعامل به القضاء المغربي في تكييفه لبعض الجرائم المعلوماتية والمعطيات الإلكترونية، طبقا للقواعد العامة المضمنة في القانون الجنائي، من منطلق الفصول الواردة في الباب العاشر : " المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات " من الفصول 3-607 إلى 11-607 ، أو فصول أخرى تعنى بجرائم أخرى : الفصل 540 المتعلق بجريمة النصب ، الفصول 575 إلى 579 التي تهم بعض الاعتداءات على الملكية الأدبية والفنية ... وغيرها، خدمة للعدالة الجنائية رغم قصور النص القانوني وبروز أزمــة الشرعيـة الإجرائيـة لدى المشرع الجنائي المغربي.
    فإثبات الجرائم الإلكترونيـة تكتنفـه صعوبات جمة ترجع لأسباب عديدة أهمها عدم وجود أثر مادي للجريمة المرتكبة،كما أن الجاني يستطيع تدمير دليل الإدانة في أقل من ثانية، والأكثر من ذلك أن الإجرام المعلوماتي لا يعترف بالحدود إذ أن الجريمة قد تتم من مسافات بعيدة عبر اتصال هاتفي يمكن للجاني من خلاله إعطاء تعليماته للحاسب الآلي، ومما يزيد من استعصاء إثبات هذه الجرائم أن المجني عليهم يحجمون عن الإبلاغ عن وقوعهم ضحية لها، بل حتى في حالة استطاعة السلطات المعنية وضع يدها على البعض منها فإن الضحايا يمتنعون عن مساعدة هذه السلطات أملا في استقرار حركة التعامل ويفضلون إخفاء أسلوب ارتكاب الجريمة مخافة إتاحة الفرصة للآخرين لتقليدها، كما أن الكشف عن الجرائم التي تقع ضحية لها المؤسسات من شأنه الإضرار بها نتيجة ضياع ثقة المساهمين والمتعاملين معها، إذ يظهر لها أن المحافظة على ثقة مساهيمها وعدم زعزعة سمعتها وشهراتها أفيد بكثير من الإبلاغ عن بعض الجرائم التي ترتكب ضدها، وقد لا تجني شيئا من وراء تقديم شكايات بشأنها لصعوبة إثباتها ولاستحالة العثور على مقترفيها، ولذلك يبقى من الأفضل بالنسبة إليها تسوية المشكل داخليا حتى ولو كلفها الأمر التضحية بمبالغ مالية كبيرة،أضف إلى ذلك أن مقترفي هذا النوع من الجرائم لا يخضعون لأي مراقبة قبلية أثناء إقدامهم وتصميمهم على ارتكابها، فغياب هذه المراقبة والتطور السريع الذي يعرفه مجال المعلوميات يساعد في ذلك.
    إلى جانب ذلك فإن المعطيات المتداولة من صوت وصورة وكتابة، سواء اتخذت شكل تجميع للمعطيات أو برامج حاسوب تتمثل كلها في أنظمة التشغيل في شكل إلكتروني يتجسد في وحدات حسابية وفي أنظمة التطبيق، تندثر بسهولة فائقة إذ يكفي الضغط على زر في لوحة الاستخدام لزوال ملفات أو قواعد معطيات وأنظمة بأكملها، من هنا تأتي مشكلة ضبط هذه المعلومات وإحرازها في شكل إلكتروني ووضعها في قالب قانوني لاستغلالها في الإثبات، وإذا كانت بعض التجهيزات تسمح بالوصول إلى هذه المعطيات التي يبقى في ذاكرة الحاسوب المستعمل إلا أنها تتطلب خبرة عالية، وينضاف إلى هذا مشكل الولوج إلى بعض المعلومات المحفوظة تحت رقم أو رمز سري أو المشفرة كليا، أما المستندات والوثائق التقليدية من أوراق مطبوعة أو كتابات خطية أو حتى دعامات إلكترونية من أقراص صلبة أو مرنة التي قد تساعد في تذليل صعوبات الإثبات، فإنها لا تتاح دائما لاسيما في مواجهة أشخاص سيئ النية أو مجرمين متمرسين،فعلاوة على لجوء هؤلاء إلى تطهير المحيط الذي يعملون فيه، فهم يعمدون دائما إلى حفظ المعطيات ياستعمال أرقام أو رموز سرية أو حتى استعمال تقنية التشفير، كما أن المعالجة الآلية للمعطيات في الملفات الإلكترونية أو المخزنة في ذاكرة الحاسوب والتي يتم حجزها يمكن أن تشكل عائقا أمام نسبة معطيات إلكترونية إلى شخص محدد بعينه بشكل يقيني، فالبصمات أو الآثار الشخصية أو التوقيع إن كان هناك توقيع أو بصمات فلا تدل على شخص معين، لأن هذه الآثار الشخصية لا تكون مجسدة ماديا أو حتى إلكترونيا في كثير من الأحيان بقدر ما يستدل عليها بقرائن الأحوال كحيازة حاسب آلي أو القن أو الرقم السري للولوج إلى المعلومات أو لاستخدامه،وأيضا التوفر على المهارة التقنية للقيام ببعض التطبيقات المعقدة أو للهجوم على قاعدة المعطيات أو على نظام.
    وعلى صعيد آخر فالمعطيات التي تعتبر أداة للجريمة وموضوعا لها، وأحيانا نتيجة متحصلة هي من الهشاشة، بحيث تكفي عملية نقر على رمز لمسح وإزالة المعطيات التي يمكن اعتمادها في الإثبات، كما أن شبكة الأنترنيت توفر لمستعمليها هامشا كبيرا من الحرية للبقاء في الظل ما دامت لا تتطلب التعريف بهوية القائمين بإحداث مواقع إلكترونية أو مستعملي خدمات البريد الإلكتروني، وحتى في مجال التجارة الإلكترونية التي يفترض فيه تعريف الطرفين البائع والمشتري كل واحد منهما بنفسه بالشكل الكافي لأداء الثمن عبر الشبكة بصورة إلكترونية فهو أمر ليس مضمونا دائما في مجال المعاملات عن طريق الأنترنيت بسبب تفشي أعمال سرقة الهوية أو انتحالها أو استعمال هويات لإيقاع الغير بالغلط.
    ولعل قرصنة بطائق الغير البنكية وأرقامها، والأمر بتحويل الأموال من حساب بنكي لآخر، وسحب الأرصدة المالية للغير خير دليل على ذلك إذ يصعب إثبات هذه الأفعال الجرمية في غالب الأحيان وإن تم اكتشاف مرتكبيها فبعد مشاق عديدة.
    فالحاسوب وإن كان يستخدم في ارتكاب جرائم إلكترونية، فإنه مع ذلك يلعب دورا مهما في اكتشافها وتتبع فاعليها رغم الصفات الإسثتنائية التي يمتازون بها من ذكاء وعلم بليغ بوسائل التكنولوجيا، ذلك أن تحليل معلومات يحتويها جهاز حاسوب أحد المجرمين ساعد على تحديد مكان فندق بالرباط قرصنت به مجموعة من البطائق البنكية بلغ عددها خمسة وأربعين بطاقة، ومكن من التعرف على المستخدم الذي قام بالعملية لفائدة ذلك المجرم .
    وغني عن البيان أن الحاسوب أصبح يشكل الركيزة الأساسية في إنتاج وتداول المعلومات إذ يعتمد في أسلوب عمله على البرنامج الذي يشكل القلب النابض بالنسبة إليه، فهو الذي يوجهه ويحدد مسار عمله وطريقة تنفيذه للأوامر والمعلومات الموجهة إليه، كما أن التطور المستمر والمتنامي الذي تعرفه تكنتولوجيا المعلومات بالموازاة مع النمو السريع الذي عرفته تكنولوجيا الاتصال ساهم بدرجة كبيرة في تعدد أنماط جرائم المعلوميات.

    الفقرة الثانية : علاقـة مبدأ الشرعية الإجرائية بالدليــل الإلكترونــي
    يرتبط الدليل عموما بفكرتي الشرعية والحقيقة، فمن جهة يعتبر الدليل الوسيلة الوحيدة للوصول إلى الحقيقة المراد إثباتها أمام القضاء ، ومن جهة أخرى يجب أن يتميز هذا الدليل بكونه مشروعا أي تم الحصول عليه وفق ما يقتضيه القانون، وإذا كان الحصول على الدليل يجب أن يجسد فكرة الانضباط لروح القانون، فإن هناك مجموعة من الأفراد قد يتلاعبون بالأدلة التي قد تثبت إدانتهم فتضيع حقوق الضحايا وتندثر الأدلة ولا يحصلون جراء ذلك على حقوقهم، كما لا يحصل المجتمع باعتباره المتضرر الأكبر من الجريمة على حق في معاقبة الجاني.
    لذلك فإن الموازنة بين حق الفرد المتهم من جهة وحقوق المجتمع من جهة أخرى وبين احترام القواعد الشرعية والقانونية أثناء البحث عن الدليل في البحث الجنائي عموما وفي مجال الجريمة الإلكترونية على وجه الخصوص تعتبر أساس سؤال شرعية الدليل ذاته.
    فالأدلة الإلكترونية الجنائية ھي وسيلة للتوصل إلى الحقيقة، إلا أن الوصول إلى الحقيقة يلـزم أجھزة إنفاذ القانون ضرورة التقيد بالشرعية في تحقيق ھذه الغاية التي يقوم عليھا الإثبات الجنائي. وتجدر الإشارة أن الشرعية تكتسي مدلولا فضفاضا، يتجاوز مفھوم الشرعية الذي يعني مجرد مطابقة الإجراء للقاعدة القانونية المكتوبة، ليشمل فوق ذلك ضرورة أن يكون متوافقا مع مقتضيات الأمانة والنزاھة التي يفترض توافرھا في الشخص القائم بالإجراء.
    ومن المعلوم أن الشرعية في الحصول على الدليل الجنائي بصفة عامة تجد مضمونھا وفكرتھا من عدة مصادر تشمل الاتفاقيات الدولية واجتھادات القضاء التي تستبعد فكرة الدليل المتولد عن إجراء غير مشروع، إلا أن افتراض الشرعية في الحصول على الدليل كأساس للوصول إلى الحقيقة قد يكون سببا معيقا لذلك الوصول، وھو الأمر الذي دفع بالقضاء إلى البحث عن الحقيقة باعتبارھا غاية المشرع من إقرار قواعد الإثبات وأن الأدلة التي لا توصل إلى إقرار الحقيقة لا قيمة لھا ولا تنسجم وإرادة المشرع.
    وقد اختلف الفقه بين مؤيد ومعارض لھذا التوجه الذي استقر عليه القضاء في الأخذ بفكرة الدليل غير المشروع لأن البحث عن الحقيقة يبرر الوسيلة من منظور ھذا الاتجاه الذي يقبل بحقيقة الدليل الإلكتروني الجنائي الذي يتم التوصل إليه بطريقة غير مشروعة، فھاجس ھذا الاتجاه يبقى منحصرا في تحقيق العدالـة، باعتبارها هي غايـة المشرع من النصوص القانونية، لكن هذا الهاجس يتناقـض مع الرأي الذي يقـول أن الإثبات يقتصـر على إثبـات الوقائـع لا بيـان وجهـة نظـر المشرع وحقيقـة قصده، فالبحث يتعلق بتطبيق القانون وتفسيره، وهو عمل تضطلـع به المحكمة لوحدهـا.
    والملاحظ أن معظم التوجھات القضائية وعلى وجه الخصوص الفرنسية بعدما كانت حريصة على مسألة الشرعية في الوصول إلى الدليل الجنائي وذلك استنادا على بعض القرارات الصادرة عنھا، بدأ ھاجسھا ينصب نحو الوصول إلى الحقيقة حتى وإن كانت طريقة تحقيق ذلك غير مشروعة. ومن الأمثلة القضائية التي تأخذ بفكرة الدليل الإلكتروني الجنائي غير المشروع القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ الذي جاء فيه “إن التسجيلات المتحصل عليھا بشكل سري لا تنسجم مع مقتضيات المادة 170 من قانون المسطرة الجنائية ومن تم يجب الحكم بإلغاءھا لكن من الممكن أن يتم مناقشتھا أثناء الخصومة". فالقضاء الفرنسي من خلال مقتضيات ھذا القرار اعتبر أن التسجيلات المتحصل عليھا بطريقة غير مشروعة في الأصل يجب الحكم بإلغائھا لكونھا تتناقض مع مقتضيات المادة 170 من قانون المسطرة الجنائية الفرنسية، إلا أنه قبل بالدليل الإلكتروني الجنائي كدليل يمكن مناقشته، مما يفيد أن القضاء الفرنسي بدأ يتجه نحو تكريس الاتجاه الذي يقبل بقيمة الدليل الإثباتية بقطع النظر عن قيمته القانونية. و الملاحظ أن فكرة قبول الدليل الإلكتروني الجنائي الذي يتم التوصل إليه بطريقة غير مشروعة بھدف تحقيق غاية العدالة، يكرس لا محال النظرية الفقھية المتطرفة التي يصطلح عليھا بنظرية القانون الجنائي للعدو ،حيث تتحصل ھذه النظرية في ضرورة معاملة المجرمين لا كموطنين خرجوا عن جادة الصواب، وإنما كأعداء يجب توقي شرھم بأية طريقة كانت ومھما كلف ذلك من ثمن دون التقيد بمفھوم الشرعية الموضوعية والإجرائية.
    وصفوة القول أن التوجه الذي يقبل بفكرة الدليل الإلكتروني الجنائي المتحصل دون التقيد بالشكليات الإجرائية يعكس لا محال الخرق الصريح لمبدأ الشرعية الإجرائية ويمس بضمانات المحاكمة العادلة الذي تدافع عنه معظم المواثيق الدولية، ويتناقض مع المبادئ التي تقرھا نفسھا القوانين الإجرائية و المتمثلة في ضرورة خضوع أي إجراء تقوم به جھات البحث والتحري لروح ومضامين القانون وإلا اعتبر باطلا. كما أن ھذا التوجه يعبر بشكل جلي عن مدى القصور الذي يشوب الدليل الجنائي بصفة عامة و الدليل الإلكتروني الجنائي بصفة خاصة عن إثبات بعض الجرائم عندما يتقيد بالشرعية، ولذلك فمھما اتسم الدليل الإلكتروني الجنائي بنفس الخصائص و السمات التي تميز الجريمة الإلكترونية كجريمة غير مرئية لا تجد ضالتهـا إلا في عالم افتراضي منعدم الحدود، إلا وسيتعارض مع جدار الشرعية الذي يقيده بضرورة الخضوع إلى إجراءات قد تحد من فعاليته وتجعله قاصرا عن إثبات الجريمة.
    وعلى ھدي ما سبق، فحتى يتسم الدليل الإلكتروني بالفعالية في إثبات سواء الجريمة التقليدية أو الجريمة الإلكترونية، لابد وأن يتجرد من فكرة الشرعية وأن يكون الھدف ھو الوصول إلى الحقيقة التي ھي مناط تحقيق متطلبات العدالة وإرادة المشرع من خلق تلك الإجراءات الجنائية. و لكن مھما تعددت الأسباب الدافعة إلى ترجيح متطلبات العدالة على مفھوم الشرعية، فإن العدالة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتحقق إلا من خلال تقيد جھات إنفاذ القانون بمفھوم الشرعية، لأن الھدف الأساس من وضع النصوص القانونية قبل تحقيق متطلبات العدالة ھو احترام تطبيق تلك النصوص على أرض الواقع، والتي تعبر ھي أخرى عن إرادة المجتمع، فقواعد العدالة تأبى أن تتأسس على إجراءات لا تتسم بالشرعية، لأن في اطمئنان الأفراد إلى صحة الإجراء ما يجعله يثق في القضاء والعدالة، وفي حالة الاستناد على إجراءات غير صحيحة فإن ھذا التوجه يفقد الأفراد ثقتھم في القضاء. وھذا الموقف الذي ندافع عنه ھو الذي تم تكريسه في أحد القرارات الصادرة عن محكمة النقض المصرية في 09/04/1973، حيث جاء فيه: "إن إفـلات مجرم من العقاب لا يضر العدالة بقدر ما يضرھا الاقتيات على حريات الناس والقبض عليھم بدون وجه حق".

    المبحث الثاني : الجوانب الإجرائية المتعلقة بالبحث والتحري عن الجريمة المعلوماتية ومدى ملاءمتها مع مبدأ الشرعيـة الإجرائيـة

    المطلب الأول : الجوانب الإجرائية المتعلقة بالبحث والتحري عن الجريمة المعلوماتية

    أقرّت اتفاقية بودابست التي تم إقرارها بتاريخ 23 نونبر 2001، مجموعة من القواعد الإجرائية الخاصة بمرحلة البحث والتحري عن الجريمة المعلوماتية ضمن أحكام المواد 16 إلى 21 منها، التي يتضح من خلال مطابقتها مع القواعد الإجرائية الواردة في قانون المسطرة الجنائية والمقررة لكافة الجرائم أن هذه الأخيرة تتسع لتشمل في تطبيقها الجريمة المعلوماتية مع ضرورة إدخال بعض التعديلات على أحكامها.
    وتتجلى أهم صور التطابق ولو بشكل نسبي من خلال مقتضيات المادتين 16 و 17 من اتفاقية بودابيست المتعلقة بسرعة التحفظ على بيانات الكومبيوتر المخزونة، والتي تدعو الدول الأطراف إلى ضرورة اتخاذ ما يلزم من تدابير لطلب التحفظ الإستعجالي على بيانات الكومبيوتر، وإلزام الشخص الوجودة بحوزته البيانات على حفظ سلامة بياناتها والكشف الجزائي لها مع الالتزام بالمحافظة على سريتها.
    فبالرجوع إلى أحكام قانون المسطرة الجنائية المغربي نجده قد ألزم في المادة 57 ضباط الشرطة القضائية، بالانتقال في الحال إلى مكان ارتكاب الجريمة وإجراء المعاينات المفيدة والحفاظ على الأدلة القابلة للاندثار، وعلى ما يمكن أن يساعد على إظهار الحقيقة وحجز الأدوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو التي كانت معدة لارتكابها، وكذا جميع ما قد يكون ناتجا عن هذه الجريمة بغض النظر عن طبيعة هذه الأخيرة، مع إلزام كل شخص ساهم في الإجراءات أثناء البحث أو التحقيق بالحفاظ على السرية تحت طائلة العقوبات المقررة في مجموعة القانون الجنائي.
    وبخصوص مقتضيات الفصل 19 من اتفاقية بودابيست المرتبطة بتفتيش ومصادرة بيانات الكومبيوتر المخزنة ، التي أوصت على ضرورة تأمين عملية التفتيش والدخول على أي نظام كومبيوتر أو جزء منه موجود في مكان آخر بإقليم الدولة، زيادة على منح السلطات المختصة صلاحية الضبط والتأمين للبيانات وأخـذ نسخة منها والاحتفاظ بها أو جعلها غير قابلة للدخول عليها أو حذفها من النظام. فإننا نجد ما يطابقها ضمن مقتضيات المادتين 59 و 60 من قانون المسطرة الجنائية، إذ نصت المادة 60 من قانون المسطرة الجنائية على مقتضيات عامة تنظم التفتيش كإجراء تخضع له كافة الجرائم بغض النظر عن طبيعتها بما فيها الجريمة المعلوماتية في حين منحت المادة 59 من نفس القانون لسلطات البحث والتحري صلاحية حجز الأوراق والوثائق أو أشياء أخرى في حوزة الأشخاص أو المستندات والأشياء المتعلقة بالأفعال الإجرامية، رغم أن بعض التشريعات المقارنة ذهبت صراحة إلى التنصيص على حجز البيانات المخزنة في أنظمة الكمبيوتـر كالتشريع الفرنسي والبلجيكي.
    غير أنه إلى جانب حالات التطابق ولو بشكل نسبي وفق ما هو مشار إليه في القانون الوطني، خاصة ما يرتبط بأحكام المادة 18 من الاتفاقية الخاصة بمنح السلطات المختصة صلاحية إصدار الأوامر إلى الأشخاص لتقديم البيانات الموجودة على الكومبيوتر الذي بحوزتهم أو تحت سيطرتهم، كما يظهر أيضا عدم التطابق على مستوى مقتضيات المادتين 20 و 21 من الاتفاقية المتعلقتين على التوالي بصلاحية السلطات المختصة في التجميع الفوري لبيانات الكومبيوتر من خلال جمع أو تسجيل أو إجبار مقدم الخدمة في نطاق قدرته الفنية على جمع أو تسجيل البيانات المرتبطة باتصالات معينة (المادة 20)، وصلاحية الاعتراض على محتوى البيانات المذكورة (المادة 21)، إذ يتضح من خلال الرجوع إلى أحكام قانون المسطرة الجنائية المغربي أنها لم تنظم التجميع والاعتراض على البيانات، بل الأبعد من ذلك ذهب المشرع المغربي إلى تجريم كل اعتراض للبيانات ضمن أحكام الفصلين 232 و 448 من مجموعة القانون الجنائي.
    المطلب الثاني : مظـاهـر قصـور تقنيات البحث والتحقيـق المعتمدة في مواجهة الجرائـم الإلكترونيـــة
    لما كانت الجرائم الإلكترونية تتسم بحداثة أساليب ارتكابها وسرعة تنفيذها وسهولة إخفاء معالمها ودقة وسرعة محو آثارها، فقد ظهرت نتيجة عنها جملة من الصعوبات والإشكالات العملية التي تعرقل وتقف كحجر عائق أمام أجهزة العدالة في مواجهتهم لهذه الطائفة من الجرائم، و لاسيما أجهزة البحث و التحري، والتي تعمل من أجل استيفاء الدليل الإلكتروني، إذ أصبحت هذه الأخيرة تواجه مشاكل وصعوبات إجرائية أثناء مباشرة مهامها للكشف عن هذا النوع من الجرائم وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.
    أمام هذا الوضع ثـار النقاش حول ما إذا كان بالإمكان الاكتفاء بالقواعد الإجرائية العادية للبحث عن الجريمة الإلكترونية، أم أن الأمر يتطلب وضع قواعد إجرائية خاصة بها تنسجم مع خصوصيتها وطبيعتها، حيث أشار بعض المهتمين إلى أن القواعد الإجرائية المتعلقة بالبحث و التحري عن الجرائم في شكلها التقليدي هي قواعد لا تخص جريمة معينة دون أخرى، بل هي قواعد عامة يمكنها أن تنطبق على كافة الأفعال المخالفة للقانون الجنائي بما فيها الجريمة الإلكترونية والتي تبقى و تظل وإن اختلفت عن غيرها من الجرائم سواء من حيث طبيعتها أو خصائصها، خاضعة من حيث المبدأ للقواعد العامة التي تسري على جميع الجرائم، كما أن البحث في الجرائم الإلكترونية يأخذ بجميع عناصر البحث و يمر بذات المراحل الفنية والشكلية المتبعة في الجرائم التقليدية لاحتمال ارتباطها بمختلف أنواع الجرائم الأخرى، و بالتالي فبوسع أجهزة العدالة أن تستعمل القواعد الإجرائية القائمة في تعاملها مع الجرائم الإلكترونية، فهذه القواعد القائمة لم تغيرها أو لم تؤثر فيها الجرائم الإلكترونية، فقط ينبغي تطوير بعض المفاهيم وتناولها بطريقة قانونية.
    كما سار البعض الآخر في نفس السياق واعتبر بأن القوانين الإجرائية الحالية تتضمن مجموعة من المقتضيات العامة التي يمكن أن تسري أو تنسحب على الجريمة الإلكترونية، إنما تحتاج فقط إلى بعض التعديلات لتضفي على إجراءات البحث و التحري في هذا النوع من الجرائم نوعا من الخصوصية تلاءم طبيعة هذه الجريمة التي تتميز بخصوصية و ذاتية متميزة عن باقي الجرائم.
    وبالرجوع لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية نجده خاليا من كل المقتضيات التي تسعفنا في البحث والتحري فيما يتعلق بالجرائم التي تقترف في البيئة الإلكترونية، وهكذا يجوز لنا التسـاءل عن مدى شرعيــة التوسّـل بالقواعد الإجرائيـة التقليديـة في عمليـة البحـث والتحـري في الجرائـم الإلكترونيـة؟
    إن أول ما يلاحظ علـى التشريع الإجرائي الجاري به العمل هو أن المشرع المغربي أوكل للشرطة القضائية مهمة البحث والتحري في الجرائم وفق المقتضيات العادية، إلا أن تلك المقتضيات لا تفي بالغرض المطلوب متى تعلق الأمر بالجرائم المعلوماتية، والعلة في ذلك أن البحث في تلك الجرائم يتطلب مجمعة من المهارات والأساليب التقنية والفنية التي لا يتمتع بها ضباط الشرطة القضائية في ظل المنظومة التشريعة الحالية، فهل يمكن القول في ظل هذه الوضعية أن هناك فراغ تشريعي على مستوى وسائل وتقنيات البحث في الجرائم المعلوماتية بالمغرب ؟
    إن الحديث عن الفراغ التشريعي يقتضي بالضرورة التفصيل في مجموعة من الإجراءات التي يتعين على المشرع تنظيمها بالشكل الدقيق الذي يمكن الأجهزة المكلفة بالبحث والتحري عن الجرائم من القيام بمهامها، ويمكن النظر في تلك الآليات القانونية المطلوبة من وجهات نظر متعددة وعلى رأسهـا :
    - ضرورة إعادة النظر في مجموعة من المفاهيم التي تؤطر عمل الشرطة القضائية والنيابة العامة إن اقتضى الحال، ومن تلك المفاهيم حالة التلبس.
    - ضرورة إعادة تنظيم بعض الإجراءات بما يتلاءم وطبيعة البحث والتحري في الجرائم الإلكترونية .
    - ضرورة وضع طرق وكيفية حفظ الأدلة وطرق عرضها على المحكمة.
    - ضرورة إعادة النظر في الصفة الضبطية لرجال الشرطة القضائية ذاتهم فيما يتعلق في البحث عن الجريمة المعلوماتية.
    - ضرورة تطوير التعاون الدولي، بما يتلاءم وتطور الجريمة المعلوماتية.
    - ضرورة وضع قاعدة بيانات محصنة بشأن صور الجرائم المعلوماتية بغرض تطوير الترسانة الجهوية والمحلية من أجل توضيح الرؤى فيما يتعلق بآفاق رفع التحدي الذي تطرح الجرائم المقترفة في البيئة المعلوماتية.
    هكـذا يمكن القول أن شرعية الإجراءات تقتضي أن تكون إجراءات البحث عن الأدلة وجمعها موافقة ومحددة وفق القانون ولا تخرج عن روح نصوصه، وبالتالي فإن التوسع في مباشرة إجراءات أو في تفسير هذه الإجراءات المقررة فإنه يهدد حقوق وحريات الأفراد، لذلك فإن النصوص الخاصة ببعض الإجراءات بمفهومها التقليدي لا ينبغي إعمالها بشأن الجريمة الإلكترونية مباشرة، باعتبار أن هذه النصوص تمثل قيدا على الحرية الفردية، ومن ثم يصبح القياس على الأشياء المادية محظورا لمنافاته الشرعية الإجرائية.

    mardi 23 janvier 2018


    الزواج المختلط

    مقدمة

    الزواج الصحيح حسب القانون المغربي هو الزواج الذي يكون طرفه الأول مغربية، و طرفه الآخر مسلما من أي جنسية كان ، وبالنسبة للمغربي الذكر فإنه بالإضافة إلى صحة زواجه من امرأة مسلمة من جنسية مغربية فإنه أبيح له الزواج بالكتابية مع شرط الإحصان من غير المتخذات أخذان.
    وعليه فالزواج المختلط بين المغاربة والأجانب يخضع لشرط أساسي هو شرط الدين، أن يكون الزوج مسلما بالنسبة للمرأة المغربية وأن تكون المرأة المرغوب الزواج بها مسلمة أو كتابية وهذا الشرط الآخر يصعب تحققه لأن الغالب في الغرب حاليا هو عدم انتماء الفرد إلى أي دين ، إن لم يكن ملحدا.
    وقد نص ظهير 4 مارس 1960على أن الزواج المختلط بين مغاربة وأجانب في الحالة التي لا يكون فيها محظورا يجب أن يدون أولا طبقا للشروط الجوهرية والشكلية التي تنطبق على الطرف المغربي في الزواج، ويمكن إشهاره بناء على طلب الزوجين لدى ضابط الحالة المدنية.
    إذن بالنسبة للقانون المدني الخاص المغربي ، فإن الزواج المبرم لدى العدلين وفق الشروط المقررة يكون زواجا صحيحا ولو لم يراع الشروط المتطلبة في قانون الزواج الأجنبي (كالتعدد مثلا الذي يعتبر مانعا في القوانين الغربية).
    وعليه فمجرد أن تعرض أية منازعة بخصوص هذا الزواج في المغرب، فإنه يخضع حقا للأحوال الشخصية المغربية وطبعا لمقتضيات الشريعة الإسلامية في حالة كون الزوج المغربي مسلما.

    لإذن بالزواج المختلط

    للحصول على الإذن بالزواج المختلط، سواء أكان الأمر يتعلق بمغربية تود الزواج من أجنبي أو مغربي يود الزواج من أجنبية، يجب على المعني بالأمر أن يضع ملفا كاملا لدى كتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة يشمل الوثائق المذكورة أدناه .

    صاحب الطلب

    المعني بالامر

    الوثائق المطلوبة

    حالة زواج المغربي من أجنبية

    بالنسبة للخاطب المغربي :
    شهادة إدارية تتعلق بالخاطب أو نسخة من عقد الطلاق، أو حكم نهائي بالتطليق، إذا تعلق الأمر بزواج سابق ؛
    نسخة موجزة من عقد الازدياد ؛
    نسخة من السجل العدلي أو شهادة السوابق، إذا كان مولودا بالمغرب، أو من السجل العدلي الوطني (وزارة العدل مديرية الشؤون الجنائية والعفو) إذا كان مولودا بالخارج ؛
    شهادة طبية ؛
    نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية ؛
    أربع صور فوتوغرافية حديثة .

    بالنسبة للمخطوبة الأجنبية :

    شهادة الأهلية للزواج من السفارة أو القنصلية التي تمثل بلد المخطوبة الأجنبية بالمغرب، مصادق عليها من طرف وزارة الخارجية ؛
    نسخة من عقد الطلاق أو حكم نهائي بالتطليق إذا تعلق الأمر بزواج سابق ؛
    نسخة من عقد الولادة مطابقة لحالتها المدنية ؛
    شهادة الإقامة مسلمة من بلدها أو من السلطات المختصة ببلد الإقامة إذا كانت مقيمة بالمغرب، أو ببلد غير بلدها الأصلي، مع مراعاة مدة صلاحيتها ؛
    شهادة الجنسية مسلمة لها من طرف السلطات الوطنية ببلدها، أو من طرف المصالح القنصلية لبلدها، المعتمدة بالمغرب أو ببلد الإقامة ؛
    نسخة من السجل العدلي أو شهادة السوابق، إذا كانت مولودة بالمغرب أو من السجل العدلي الوطني (وزارة العدل مديرية الشؤون الجنائية والعفو)، إذا كانت مولودة بالخارج ؛
    تصريح بالديانة المعتنقة في اسم المخطوبة الأجنبية، مصادق عليه، أو نسخة طبق الأصل من عقد اعتناق الإسلام، أو ما يفيد أن الطرف الأجنبي مسلم أصلا ؛
    شهادة طبية ؛
    نسخة مصورة لجواز السفر متضمنة للصفحة التي تثبت تاريخ الدخول للمغرب ؛
    أربع صور فوتوغرافية شخصية حديثة

    حالة المغربية الراغبة في الزواج بأجنبي

    بالنسبة للخاطب الأجنبي :

    شهادة الأهلية للزواج،
    تسلم من السفارة أو القنصلية التي تمثل بلد الخاطب الأجنبي بالمغرب، مصادق عليها من طرف وزارة الخارجية ؛
    نسخة من عقد الطلاق أو حكم نهائي بالتطليق في حالة زواج سابق ؛
    شهادة تثبت مهنته ودخله ؛
    شهادة الإقامة مسلمة من بلده أو من السلطات المختصة ببلد الإقامة إذا كان مقيما بالمغرب، أو ببلد غير بلده الأصلي، مع مراعاة مدة صلاحيتها ؛
    نسخة طبق الأصل من عقد اعتناق الإسلام، أو ما يفيد أن الطرف الأجنبي مسلم أصلا ؛
    نسخة من عقد الولادة، مطابق لحالته المدنية ؛ شهادة الجنسية مسلمة له من طرف السلطات الوطنية ببلده، أو من طرف المصالح القنصلية لبلده، المعتمدة بالمغرب أو ببلد الإقامة ؛
    نسخة من السجل العدلي بمكان الولادة بالمغرب، أو من السجل العدلي الوطني (وزارة العدل - مديرية الشؤون الجنائية والعفو) بالنسبة للمولودين خارج المملكة ؛
    شهادة طبية ؛
    نسخة مصورة لجواز السفر متضمنة للصفحة التي تثبت تاريخ الدخول للمغرب ؛
    أربع صور فوتوغرافية شخصية حديثة .

    بالنسبة للمخطوبة المغربية :
    شهادة إدارية تتعلق بالمخطوبة أو نسخة من عقد الطلاق، أو حكم نهائي بالتطليق، إذا تعلق الأمر بزواج سابق ؛
    موافقة الولي مصادق عليها، بالنسبة للقاصرة ؛
    نسخة موجزة من عقد الازدياد ؛
    نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنيةمصادق على مطابقتها للأصل ؛
    نسخة من السجل العدلي أو شهادة السوابق، أو من السجل العدلي الوطني (وزارة العدل مديرية الشؤون الجنائية والعفو) بالنسبة للمولودة خارج المملكة ؛
    شهادة طبية ؛
    أربع صور فوتوغرافية حديثة .

    التكلفة

    150 درهما .


     استقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل خطوة مجهولة العواقب
     استقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل خطوة مجهولة العواقب ● لحسن حداد (وزير سابق)

    ● لحسن حداد (وزير سابق)

    ☆النقاش الدائر حاليا حول نقل اختصاصات الإشراف على النيابة العامة من وزارة العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، جاء متأخرا بشكل كبير. لقد كان نقل هذه الاختصاصات إحدى التوصيات المهمة التي خلص إليها الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، منذ أكثر من ثلاث سنوات. كان من الواجب إثارة هذه الأمور في حينها، خصوصا أن حتى مصطفى الرميد، وزير العدل في حكومة عبد الإله بنكيران، لم يكن آنذاك متحمسا لعملية النقل هاته. لو كان هناك نقاش موضوعي عميق بعيدا عن الحسابات الظرفية السياسيوية لما وصلنا إلى هذه اللحظة التي تمثل خطوة نحو المجهول دون معرفة دقيقة بالتبعات المحتملة.

    المدافعون عن تولي الوكيل العام لدى محكمة النقض صفة رئيس النيابة العامة بدلا من وزير العدل ينطلقون من مبدأ استقلالية القضاء المنصوص عليه صراحة في الفصلين الـ107 والـ109 من الدستور. والاستقلالية، في نظرهم، تعزز المبدأ الدستوري الخاص بفصل السلط. الاستقلالية هنا ينظر إليها من الجانب السياسي المحض، أي إبعاد القرار القضائي عن أي تأثير سياسي؛ غير أن الاستقلالية كما تفهمها دول لها تجربة كبيرة وطويلة في مجال العدل، كالمملكة المتحدة والولايات المتحدة، هي أمر مهني وليس سياسي: أي أن المحاكم لا تؤثر عليها الحكومة أو المنتخبون، ومتابعة القضايا من لدن النيابة العامة تكون من أجل حماية الحقوق والممتلكات واستباب أمن المواطنين والمؤسسات. ما عدا ذلك، فالإشراف يبقى في جانبه الشكلي سياسيا ما دام أن رئيس الدولة في بلد مثل الولايات المتحدة هو من يعين وزير العدل/ المدعي العام، وهو من يعين القضاة الفدراليين وقضاة المحكمة العليا (هؤلاء يبقون قضاة مدى الحياة لتجنب أي تأثير سياسي).

    في البداية، أي منذ أواخر القرن الثامن عشر (1798)، كان للولايات المتحدة مدعي عام يعينه الرئيس وكانت مهامه هي المتابعة والترافع حول القضايا أمام المحكمة العليا وإبداء الرأي للرئيس والإدارة حول قضايا متعلقة بالعدل وتطبيق القانون. لم يتم إحداث وزارة العدل إلا في سنة 1870؛ وذلك لمساعدة المدعي العام للقيام بمهامه. منذ ذلك الحين، فالمدعي العام هو كذلك وزير العدل، ومهمته هو السهر على العدل وتطبيق القانون، وهو كذلك محامي الحكومة الأمريكية؛ وحتى فيما يخص أحكام الإعدام على المستوى الفدرالي فهو من يطالب بها أمام المحاكم الفدرالية.

    إذن، المدعي العام / وزير العدل هو منصب سياسي، وهو المسؤول الأول عن تطبيق القانون؛ ولكن هذا لا يعني أن له قدرة التأثير على هيآت النيابة العامة الموجودة فوق التراب الأمريكي والتي تشتغل وفق القانون ووفق نظرتها هي لما يجب متابعته والترافع بشأنه.

    إذن، هناك استقلالية مهنية للنيابة العامة؛ ولكن المسؤولية الكبرى لتطبيق القانون والتي هي مسؤولية سياسية بالأساس وقضائية كذلك تبقى من اختصاص المدعي العام/ وزير العدل. وجود وزير العدل على رأس النيابة العامة لم يؤثر على قدرة المدعين العامين الفيدراليين في الترافع ضد قرارات الرئيس ترامب، مثلا، فيما يخص منع الهجرة من سبع دول ذات أغلبية مسلمة. ولم يمنع نائب وزير العدل من فتح تحقيق حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة لصالح ترامب. وزير العدل الحالي أبعد نفسه رسميا عن التدخل في هذا التحقيق؛ لأنه كانت له اتصالات مع الطرف الروسي، بعد نجاح ترامب في نونبر 2016.

    في المغرب، يقع لنا الخلط لأننا نعتبر ما هو سياسي هو بالضرورة مصلحي وينبني على نظرة ضيقة للصالح العام، عكس ما هو تقنوقراطي أو تقني أو بيروقراطي. هذه النظرة الدونية للسياسي هي التي ولدت الخوف من إشراف وزارة العدل على النيابة العامة؛ وهي ما يدفعنا دائما إلى خلق مؤسسات موازية للهروب من تأثير السياسي على الشأن العام. حين نفهم بأن ما هو سياسي ليس بالضرورة مصلحي بالمفهوم الضيق للكلمة، وحين نفهم بأن مزايا ما هو سياسي هو إمكانية المحاسبة عكس مقولة نيابة عامة تمتلك الاستقلالية التامة، آنذاك سنفهم أننا مقبلون على خطوة مجهولة العواقب. إشراف السياسي على القضاء بشكل عام وعلى السياسة الجنائية وعلى تطبيق توجهات الدولة فيما يخص حماية الأمن والممتلكات لا يعني بالضرورة التدخل في قضايا بعينيها أو إعطاء تعليمات حول الأحكام. لا يعني هذا أن السلط غير منفصلة بعضها عن البعض كما نص على ذلك الدستور. للقضاء استقلاليته وللنيابة العامة الحرية في متابعة قضايا حسب القوانين والمساطر. هذه هي الاستقلالية؛ استقلالية مهنية واستقلالية عن التدخل المباشر في القضايا والمتابعات، لا استقلالية بناء جدار عازل بين القضاء وبين ما هو سياسي.

    ضمانات استقلالية النيابة العامة
    الجزء الأول
    ضمانات استقلالية النيابة العامة
    مما لايخفى علينا جميعا أننا بصدد الحديث و التوسع في إشكالية محورية خلقت ضجة فكرية لمختلف أصناف شرائح المجتمع في العشر سنوات الماضية ألا وهي استقلالية النيابة العامة وهي جزء لايتجزء عن الهيئة القضائية بل الأكثر من ذلك هي دعامة أساسية لاستقلال القضاء ومؤشر لمقدار تطور المجتمع. وبالموازنة بين هذين الأخيرين يمكن قياس سمو حضارة من عدمها. واستقلالية القضاء. تعكس هذا المعطى. وما تجد الإشارة إليه أن هذه الاستقلالية تجد سندا دستوريا في دستور 2011 الأمر الذي غاب إلى حد بعيد في الدستور السابق لسنة 1996. وبعد إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي كان له الفضل في الحسم بين الخلاف الحاصل في الدستور السابق حول طبيعة القضاء هل هو سلطة أم وظيفة.
    ولعل ما يكرس استقلال القضاء بشكل عام كجهاز كامل ومتكامل المصادقة على القانون التنظيمي 33.17 الذي يقضي بنقل اختصاصات النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك ووضع الحد للتداخل الحاصل بين السياسي و القضائي. ومن هذا المنطلق يمكننا صياغة الإشكالية التالية .
    إلى أي حد استطاع المشرع المغربي تعزيز ضمانات استقلالية النيابة العامة ؟
    سنحاول مقاربة هذا الموضوع من خلال مبحثين أساسيين.
    المبحث الاول: الوضعية القانونية للنيابة العامة قبل صدور القانون رقم 33.17 .
    المبحث الثاني: استقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل دعامة أساسية لتوطيد مبدأ الاستقلالية القضائية.
    المبحث الأول: الوضعية القانونية للنيابة العامة قبل صدور القانون رقم 33.17.
    يمكن القول بداية إن النيابة العامة قضاء من نوع خاص أوكل إليه المشرع السهر على التطبيق السليم للقانون ترسيخا للعدالة وحقوق الإنسان و الحريات الأساسية للأفراد علاوة على دورها التقليدي في محاربة الجريمة ومن خصائصها إلى جانب وحدة أعضائها خضوعها لمبدأ التسلسل الرئاسي فهي توصف بأنها قضاء التعليمات .وتتميز الوضعية القانونية للنيابة العامة بازدواجية صفاتها فهي من جهة مرتبطة بالسلطة التنفيذية ومن جهة أخرى تعتبر جزءا لايتجزأ من الهيئة القضائية. ولهذه الازدواجية أثرها على النظام القانوني للنيابة العامة.
    ولهذا سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين.
    المطلب الأول: ارتباط النيابة العامة بالسلطة التنفيذية.
    المطلب الثاني: الضمانات القانونية المتاحة لقضاة للنيابة العامة.
    المطلب الأول: ارتباط النيابة العامة بالسلطة التنفيذية.
    إن معرفة السلطة التي ستتبع لها النيابة العامة أثارت نقاشا مستفيضا وخلافا كبيرا بين الفقهاء و الباحثين فهناك من يرى أنها جزء من السلطة القضائية وهناك من يرى أنها جزء قضاء من نوع مختلط وهناك من يغلب الصفة الإدارية للنيابة العامة على صفتها القضائية ودليله في ذلك إن النيابة العامة تخضع للتسلسل الرئاسي تحت إشراف وزير العدل خلافا لقضاء الحكم .
    ولهذا سنقسم هذا المطلب إلى فقرتين.
    الفقرة الأولى: خضوع النيابة العامة للتسلسل الرئاسي.
    الفقرة الثانية: الاستثناءات الواردة على خضوع النيابة العامة للسلطة الرئاسية.
    الفقرة الأولى: خضوع النيابة العامة للتسلسل الرئاسي.
    إن مبدأ خضوع النيابة العامة للسلطة الرئاسية يعني ان على عضو النيابة الامتثال للأوامر و التعليمات التي يوجهها اليه رؤساؤه المباشرون و يوجد على رأس هذا التسلسل الرئاسي وزير العدل، فهذا الأخير هو الرئيس الأول و المباشر لأعضاء النيابة العامة، رغم أنه لا ينتمي الى سلك القضاء، و هو جزء من السلطة التنفيذية باعتباره عضو في الحكومة. و في هذا الإطار ينص الفصل 56 من قانون 11-11-1974 بمثابة النظام الأساسي لرجال القضاء[1] على أنه “يوضع قضاة النيابة العامة تحت سلطة وزير العدل و مراقبة و تسيير رؤسائهم الأعلين” و هذا ما يؤكد الارتباط القوي بين جهاز النيابة العامة و الجهاز التنفيذي.
    إن الخضوع لسلطة الوزير، و احترام التسلسل الرئاسي هو القاعدة الأساسية في نظام الإدارة العمومية، ” و يعني سريانها على أعضاء النيابة العامة أنها تتدرج بدورها في نفس النظام، بحيث يضفي على الهيئة القضائية صفة لا تنسجم مع مبدأ الاستقلال الذي يعني مباشرة إخراجها من ميدان الإدارة بصفتها أداة السلطة التنفيذية”
    و هذا الخضوع للنيابة العامة الى سلطة وزير العدل، أو واجب احترام التسلسل الترتيبي الذي يمكن ان نستشفه من عدة مقتضيات منصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية. و هكذا فإن المادة 38 تنص على أنه[2] ” يجب على النيابة العامة أن تقدم ملتمسات كتابية، طبقا للتعليمات التي تتلقاها، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 51 من ق م ج [3] التي تنص على أنه لوزير العدل أن يبلغ للوكيل العام للملك ما يصل إلى علمه من مخالفات للقانون الجنائي، و أن يأمره كتابة بمتابعة مرتكبيها أو يكلف من يقوم بذلك، أو أن يرفع إلى المحكمة المختصة ما يراه الوزير ملائما من ملتمسات كتابية.
    و المادة 49 تنص صراحة على أن الوكيل العام للملك يتلقى الشكايات و الوشايات و المحاضر الموجهة إليه، و يتخذ بشأنها ما يراه ملائما من الإجراءات، أو يرسلها مرفقة بتعليماته إلى وكيل الملك المختص
    و تتجلى أيضا سلطة وزير العدل من الفصل 3 من مرسوم 23/12/1975[4] الخاص بشروط و كيفية تنقيط القضاة و ترقيتهم، فوزير العدل هو الذي يسهر بنفسه على تنقيط الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف. و هذا يعني أنه هو الذي يتحكم إلى حد بعيد في زمام السرعة التي تتم بها ترقياتهم إلى درجات أعلى .
    و بالرغم من أن هذه المقتضيات تدل دلالة قوية على مدى خضوع النيابة العامة لنظام التسلسل الرئاسي، فإنه يمكن مع ذلك إن نتصور إمكانية التخفيف من صرامة هذه المقتضيات.
    وأن هذا الخضوع لم يبقى في فضاء مطلق للتعليمات كما كان شائعا عنه وإنما أضحى قضاة النيابة العامة يتمتعون بهامش حرية أكبر. إذ أصبحوا لايتقيدون إلا بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التابعون لها. وفي هذا ارتقاء بمؤسسة النيابة العامة ودسترة لطريقة عملها وتنفيذها للتعليمات الموجهة إليها ونوع من الرقابة المسبقة من طرف النيابة العامة للتعليمات الموجهة إليهم. إذ أنهم لا يلتزمون في ظل الدستور الجديد إلا بتنفيذ التعليمات شريطة أن تكون كتابة وقانونية وهو ما يعني توجه المشرع الدستوري بشكل يعزز استقلاليتهم ويضمن فصلا تاما بين عمل النيابة العامة وما يمكن أن يتأثر به أعضائها من تعليمات تصدر عن السلطة التنفيذية في شخص وزير العدل.
    الفقرة الثانية: الاستثناءات الواردة على خضوع النيابة العامة للسلطة الرئاسية.
    إن مبدأ خضوع النيابة العامة للسلطة الرئاسية يمكن أن تحده مجموعة من الاعتبارات أو الاستثناءات التي يمكن ان نجملها فيما يلي
    أولا: إن الإجراءات التي يقوم عضو النيابة العامة تكون صحيحة و سليمة، بالرغم من إنها قد تباشر بالشكل الذي تتعارض معه أوامر و تعليمات رئيسه و يمكن ان نتصور هذه الحالة عندما يتسلح عضو النيابة العامة بالثقة اللازمة إثناء قيامه بمهامه و بالجرأة في الدفاع عن مواقفه و قناعاته. و مع ذلك فإن الرئيس الذي يكون معارضا لتوجهه يمكن له أن يغيره بأحد زملائه لإتمام باقي الإجراءات وفق توجهاته، أو أن يعطي تعليماته ةةلعضو آخر من أعضاء النيابة لكي يمارس بشأن الإجراءات الأولى طرق الطعن المخولة له ان يمارسها أو أن يمارسها بنفسه.
    ثانيا: كما يمكن للنيابة العامة أن تمارس حريتها و أن تتحرر من التقيد بتعليمات الرؤساء من خلال استغلال الرخصة المخولة لها في المادة 38 من ق م ج التي تنص على أنها ” و هي حرة في تقديم الملاحظات الشفهية التي ترى أنها ضرورية لفائدة العدالة، و ذلك بالاقتصار على تنفيذ التعليمات من خلال ملتمساتها الكتابية، و الإفصاح عن قناعتها الشخصية شفويا أثناء جلسات الحكم، وفق منطوق المثل الفرنسي القائل بأن: القلم عبد و الكلمة حرة.
    المطلب الثاني :الضمانات المتاحة لقضاة النيابة
    ما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أنه على الرغم من كون قضاة النيابة العامة يخضعون كزملائهم قضاة الحكم للقانون الأساسي لرجال القضاء لسنة 1974[5] .فإنهم يتمتعون بمجموعة من الضمانات لكن تحدها نوع من النسبية ويتضح ذالك من خلال خضوعهم لسلطة وزير العدل.[6]وهذا ما سنعمل على توضيحه في الفقرتين التاليتين .
    الفقرة الاولى:الضمانات القنونية المتعلقة بالتعيين والترقية
    أولا : تعيين القضاة
    ما يثير الإثارة في هذه النقطة بالذات،أن مسألة تعيين قضاة النيابة العامة هي نفسها التي تطرأ على قضاة الحكم ذالك لكون النظام الأساسي لرجال القضاء لسنة 1974 لم يقم أي تمييز على هذا المستوى ،كما يفيد أنه كان لوزارة العدل وفقا للنظام السالف ذكره أعلاه حضور وازن في طريقة التعيين للملحقين القضائيين منذ الإعلام عن المباراة المتعلقة بالولوج إلى المعهد العالي لرجال القضاء حتى امتحان التخرج من المعهد .مع تسجيل تدخل محتشم للمجلس الأعلى للقضاء،بحيث اقتصر دوره فقط في تزكية التعيين ليس إلا. مما يوضح الهيمنة الكبرى والمكانة العظمى التي حظيت بها وزارة العدل آنذاك[7].
    ثانيا :ترقية القضاة
    ما قلناه على التعيين ينطبق إلى حد كبير على الترقية ، ووفقا لنفس القانون النظام الأساسي لرجال القضاء لسنة 1974.[8] فوزير العدل له ما يكفي من الصلاحيات لتعزيز موقفه بحيث هو الساهر على إعداد اللائحة المتعلقة بالأهلية للترقي ،بعد استشارة للمجلس الأعلى للقضاء. وهذا ما ذهبت إليه المادة23 من القانون السالف ذكره و التي جاء فيها "يهيئ وزير العدل ويحرص سنويا لائحة الأهلية للترقي المشار إليها أعلاه بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء.وهنا يظهر الدور الخطير الذي يلعبه وزيرا لعدل بحيث بإمكانه حذف أي قاضي من اللائحة المعمول بها للترقي،ولذلك لما يتماشي مع مبادئه كحزب كن وإن لم تتضح الصورة بشكل عملي على الأقل نظريا الأمر حاصل وبقوة وهذا ما يتعارض مع مبدأ استقلالية القضاء برمته الواقف الجالس [9].ولم تتوقف سلطات وزير العدل عند هذا الحد بل تعدت ذالك إلى التأديب والنقل والعزل وهذا ما سنعمل على إيضاحه في الفقرة الموالية.
    الفقرة الثانية :الضمانات القانونية المتعلقة بالتأديب ونسبية حصانتي النقل والعزل
    أولا :تأديب القضاة
    نظرا لما تكتسيه هذه المرحلة من أهمية فدستور 1996،أوكل مهمة السهر عليها إلى المجلس الأعلى للقضاء ،مع منح وزير العدل صلاحيات التدخل في مسطرة الخاصة بالتأديب .وهو ما يتعارض مع الخصوصية التي يمتاز بها قضاة النيابة العامة وما يستوجبه الاستقلال عن السلطة التنفيذية .بل يلاحظ توطيد العلاقة والتداخل الحصري بين السلطتين ،بحيث أن وزير العدل هو المتحكم في في تقدير تحريك المتابعة التأديبية [10]من عدمها.كما أنه يكيف الخطاء الجسيم الذي ينسبه للقاضي وعلى هذا الأخير يتم التأديب[11].
    فضلا عن هذا وذاك ،فوزير العدل هو الذي يحيل الوقائع المنسوبة للقاضي إلى المجلس الأعلى للقضاء وهو الذي يعين مقرر في الملف الرامي للتأديب،بعد أخذ رأي الأعضاء المعينين بحكم القانون في المجلس الأعلى للقضاء.
    ثانيا :نسبية حصانتي النقل والعزل
    ما يعاب على هذه النقطة، أنها حصانة متعلقة فقط بقضاة الحكم وليس قضاة النيابة العامة وهذا ما ذهب إليه الفصل 108 من الدستور الحالي[12]حيث جاء في الفصل ما يلي :لا يعزل قضاة الحكم ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون .مما يفيد إغفال قضاة النيابة العامة مما يكرس مبدأ الخصوصية التي يمتاز بها هؤلاء ،لكن هذا الأمر يجعلهم عرضة للنقل من طرف وزير العدل إن لم نقل العزل لأي سبب كان حتى ولو بدون مبرر ما داموا يخضعون للنظام الرئاسي مع تربع وزيرا لعدل على أقصى الهرم التسلسلي .[13]
    بهذا فلا نبالغ صراحة إذا قلنا أن النظام الأساسي لرجال القضاء لسنة 1974 قد منح لوزير العدل ما يكفي من الصلاحيات اتجاه القضاة، واقتصار الدور المنوط بالمجلس الأعلى للقضاء في الدور الاستشاري .لكن القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية لسنة 2016 نقلت صلاحيات وزير العدل اتجاه القضاة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية باعتباره المؤسسة الأجدر بتطبيق الضمانات الممنوحة لهم في ما يخص التعيين الترقية التأديب وغيرها من الصلاحيات، ليتحول من الوضع الاستشاري إلى الوضع الفعلي وهو عودة للأصل لكون صاحب الاختصاص الأصيل في وضع التقارير حول وضعية القضاة ومنظومة العدالة بشكل عام.
    وما يعزى قوله هنا،أن دستور 2011 لم يحسم في الوضعية التي ستصبح عليها النيابة العامة مما يؤكد أن الإبقاء على السلطات الواسعة في يد وزير العدل هو ضرب في المقتنيات الدستورية ،ببساطة لكون الوضعية التي يوجد عليها هذا الأخير لا تجد أي سند دستوري ،لتأتي القوانين التنظيمية الجديدة لتقول كلمتها وهذا ستشعر في تفسيره في المبحث الثاني.

    vendredi 19 janvier 2018

    تحميل لائحة المترشحين للاختبار الشفوي التعليم بالتعاقد 2018 الدارالبيضاء الابتدائي

    تحميل لائحة المترشحين للاختبار الشفوي التعليم بالتعاقد 2018 الدارالبيضاء الابتدائي

    تحميل لائحة المترشحين للاختبار الشفوي التعليم بالتعاقد 2018 الرباط

    تحميل لائحة المترشحين للاختبار الشفوي التعليم بالتعاقد يناير 2018 الدارالبيضاء
    تحميل لائحة المترشحين للاختبار الشفوي التعليم بالتعاقد يناير 2018 الدارالبيضاء

    رسائل و أطروحاتشاهد المزيد

    جميع الحقوق محفوظة ل MarocDroit Avocat
    تصميم : Abdo Hegazy